الخامس: في اللواحق. وهي مسائل أربع:
الأولى: لا يجوز نبش القبور ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم
____________________
بالاندراس انمحاء أثره عن وجه الأرض أو إشرافه عليه لا اندراس عظامه، فإن تجديد القبر حينئذ في الأرض المسبلة محرم، لسقوط حقه من المكان، واستلزامه منع الغير من الدفن، وقد نقل الصدوق عن علي عليه السلام: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام " (1)، وروي بالحاء المهملة وهو تسنيمها، وبالخاء المعجمة وهو الشق، والمراد شق القبر ليدفن فيه آخر.
قوله: " ودفن ميتين في قبر ".
إذا دفنا ابتداء، أو كان معدا لدفن جماعة ابتداء كالأزج (2)، وإلا حرم.
قوله: " وإن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد ".
وألحق بها في الذكرى مقبرة فيها قوم صالحون أو شهداء، لتناله بركتهم (3).
وهذا في غير الشهيد، وأما هو فيدفن حيث قتل. وإنما يكره النقل قبل الدفن، أما بعده فيحرم إلى غير المشاهد إجماعا، وإليها على المشهور.
قوله: " لا يجوز نبش القبور ".
استثني من ذلك مواضع:
الأول: إذا صار الميت رميما. ويختلف ذلك باختلاف الترب والأهوية. ومع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة. ولا فرق بين نبشه لدفن غيره أو لغيره، ولا بين الأرض المسبلة وغيرها، نعم يحرم تصويره بعد ذلك بصورة المقابر في الأرض
قوله: " ودفن ميتين في قبر ".
إذا دفنا ابتداء، أو كان معدا لدفن جماعة ابتداء كالأزج (2)، وإلا حرم.
قوله: " وإن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد ".
وألحق بها في الذكرى مقبرة فيها قوم صالحون أو شهداء، لتناله بركتهم (3).
وهذا في غير الشهيد، وأما هو فيدفن حيث قتل. وإنما يكره النقل قبل الدفن، أما بعده فيحرم إلى غير المشاهد إجماعا، وإليها على المشهور.
قوله: " لا يجوز نبش القبور ".
استثني من ذلك مواضع:
الأول: إذا صار الميت رميما. ويختلف ذلك باختلاف الترب والأهوية. ومع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة. ولا فرق بين نبشه لدفن غيره أو لغيره، ولا بين الأرض المسبلة وغيرها، نعم يحرم تصويره بعد ذلك بصورة المقابر في الأرض