____________________
والزلفى. وبقية عمر المؤمن لا ثمن لها (1)، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله، مع أن في الحمد على ما هو الواقع رضى بقضاء الله تعالى كيف كان، وتفويض إليه بحسب الإمكان.
قوله: " وأن ينقله في ثلاث دفعات ".
ظاهره أن النقل ثلاثا بعد وصوله إلى القبر، فيقتضي أن يكون إنزاله إليه في ثلاث دفعات، وبه صرح في القواعد (2). والذي ذكره جماعة من الأصحاب - منهم المصنف في المعتبر - أنه يوضع قريبا من القبر وينقل إليه في دفعتين، وينزل في الثالثة (3). وروي عن الصادق عليه السلام يوضع دون القبر هنيئة ثم واره (4). وروي أيضا " ضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده " (5). ولم يزد ابن الجنيد (6) في وضعه على مرة، وتبعه في المعتبر (7) - بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب - اقتصارا على ما دل عليه الخبر.
قوله: " ويكره أن يتولى ذلك الأقارب ".
قوله: " وأن ينقله في ثلاث دفعات ".
ظاهره أن النقل ثلاثا بعد وصوله إلى القبر، فيقتضي أن يكون إنزاله إليه في ثلاث دفعات، وبه صرح في القواعد (2). والذي ذكره جماعة من الأصحاب - منهم المصنف في المعتبر - أنه يوضع قريبا من القبر وينقل إليه في دفعتين، وينزل في الثالثة (3). وروي عن الصادق عليه السلام يوضع دون القبر هنيئة ثم واره (4). وروي أيضا " ضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده " (5). ولم يزد ابن الجنيد (6) في وضعه على مرة، وتبعه في المعتبر (7) - بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب - اقتصارا على ما دل عليه الخبر.
قوله: " ويكره أن يتولى ذلك الأقارب ".