____________________
كالفرس ونحوها - قد يكون من الدواب الوحشية التي تملك بالحيازة كالسمكة، فلا يتوجه قصد تملكها إلى تملك ما لا يعلمه في بطنها. والسمكة قد يكون مملوكة بالأصل، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون منشؤها فيه، فتكون كالدابة بالمعنى الأول، فلا بد من التقييد بذلك في المسألتين.
ولا يقال: " إن المراد بالدابة الفرس، إذ هي المرادة عند الإطلاق في العرف الخاص " لأن المراد بها في هذه المسألة ما هو أعم منها، يعرف ذلك من كلامهم ومن الرواية التي هي مستند الحكم، وهي صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام: " عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (1). وقد مال العلامة في التذكرة (2) إلى إلحاق السمكة مطلقا بالدابة، لأن القصد إلى حيازة السمكة تستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلق بها.
وفي المسألتين إشكال آخر وهو إطلاقهم الحكم بكون الموجود لواجده بعد الخمس في أي فرض تم، فإن ذلك إنما يتم مع عدم أثر الإسلام، وإلا فلا يقصر عما يوجد في الأرض، لاشتراك الجميع في دلالة أثر الإسلام على مالك سابق، والأصل عدم زواله، فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الأثر، وإلا كان لقطة في الموضعين. وربما اعتذر عما في جوف السمكة بأن ما وقع من مال المسلم في البحر ووصل إلى جوفها صار كالمعروض عنه، فيجوز أخذه لمن وجده، كما نبه عليه في السفينة المنكسرة، إلا أن الحكم في السمكة غير مقصور على المأخوذ من البحر، ومع ذلك فالأصل ممنوع.
ولا يقال: " إن المراد بالدابة الفرس، إذ هي المرادة عند الإطلاق في العرف الخاص " لأن المراد بها في هذه المسألة ما هو أعم منها، يعرف ذلك من كلامهم ومن الرواية التي هي مستند الحكم، وهي صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون؟ قال: فوقع عليه السلام: " عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (1). وقد مال العلامة في التذكرة (2) إلى إلحاق السمكة مطلقا بالدابة، لأن القصد إلى حيازة السمكة تستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلق بها.
وفي المسألتين إشكال آخر وهو إطلاقهم الحكم بكون الموجود لواجده بعد الخمس في أي فرض تم، فإن ذلك إنما يتم مع عدم أثر الإسلام، وإلا فلا يقصر عما يوجد في الأرض، لاشتراك الجميع في دلالة أثر الإسلام على مالك سابق، والأصل عدم زواله، فيجب تقييد جواز التملك بعدم وجود الأثر، وإلا كان لقطة في الموضعين. وربما اعتذر عما في جوف السمكة بأن ما وقع من مال المسلم في البحر ووصل إلى جوفها صار كالمعروض عنه، فيجوز أخذه لمن وجده، كما نبه عليه في السفينة المنكسرة، إلا أن الحكم في السمكة غير مقصور على المأخوذ من البحر، ومع ذلك فالأصل ممنوع.