____________________
على عام الاستطاعة، وكانت مؤنة الحج في ذلك العام من جملة مؤنة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة، وإلا فكالفضلة المتقدمة، كما لو كان أول حول فضلة سنة الوجوب رمضان فمضى شعبان المكمل لحولها قبل سير القافلة إلى الحج، وقد تكمل عنده ما يكفي الحج فإنه يجب الخمس في تلك الفضلة، وإن كانت الاستطاعة للحج حصلت في تلك السنة. والظاهر عدم اشتراط سفره في سقوط خمس فضلة عام الاستطاعة حينئذ، بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتير فيحتسب له وإن أثم بالتأخير. ولو تعذر السفر تلك السنة لم يحتسب لعدم الوجوب. وليس ببعيد إلحاق أسفار الطاعة كالزيارات والحج المندوب بالواجب.
ويجبر خسران التجارة ونحوها بالربح في الحول الواحد، فيلحق بالمؤنة، وكذا الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة إليه. ولا يجبر التالف من المال بالربح مطلقا.
ولو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمسا أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس - كالميراث والهبة والهدية والمهر وعوض الخلع - فالمؤنة مأخوذة منه في وجه من الأرباح في آخر، والأول أحوط، والأعدل احتسابها منهما بالنسبة، فلو كانت المؤنة مائة والأرباح مائتين والمال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤنة عليهما أخماسا، فيسقط من الأرباح خمسها ويخمس الباقي وهو مائة وستون، وهكذا.
ولو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد. وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر، وقطع العلامة في التحرير بعدم الوجوب فيه (1). ولا فرق في وجوب تخميس الزيادة بين الإخراج من عين الأصل أو قيمته - ولو نمى المخرج بنسبة الباقي أو أزيد لكون نمائه في ملك المستحق، فلا يحتسب خمسا لغيره.
ونماء مال المالك ربح جديد فيجب خمسه.
ويجبر خسران التجارة ونحوها بالربح في الحول الواحد، فيلحق بالمؤنة، وكذا الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة إليه. ولا يجبر التالف من المال بالربح مطلقا.
ولو كان له مال آخر لا خمس فيه إما لكونه مخمسا أو لانتقاله إليه بسبب لا يوجب الخمس - كالميراث والهبة والهدية والمهر وعوض الخلع - فالمؤنة مأخوذة منه في وجه من الأرباح في آخر، والأول أحوط، والأعدل احتسابها منهما بالنسبة، فلو كانت المؤنة مائة والأرباح مائتين والمال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المؤنة عليهما أخماسا، فيسقط من الأرباح خمسها ويخمس الباقي وهو مائة وستون، وهكذا.
ولو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد. وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر، وقطع العلامة في التحرير بعدم الوجوب فيه (1). ولا فرق في وجوب تخميس الزيادة بين الإخراج من عين الأصل أو قيمته - ولو نمى المخرج بنسبة الباقي أو أزيد لكون نمائه في ملك المستحق، فلا يحتسب خمسا لغيره.
ونماء مال المالك ربح جديد فيجب خمسه.