لا، وهو الأحوط.
الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه.
____________________
هذا هو المشهور وخالف فيه المفيد وابن الجنيد (1)، وقد تقدم الكلام في ذلك قوله: " هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة قيل: نعم.. الخ ".
لا يخفى أن المراد بالخمس هنا غير حصة الإمام عليه السلام. ومنشأ الخلاف من كون اللام في الآية (2) للاختصاص أو الملك. وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة، وأن القول بالاختصاص أوجه حذرا من الاشتراك، فيجوز تخصيص من شاء، وللرواية عن الكاظم عليه السلام (3).
قوله: " يقسم الإمام على الطوائف قدر الكفاية مقتصدا ".
المراد بالكفاية مؤنة السنة، وبالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من غير إسراف ولا إقتار. ولا فرق في ذلك بين من حضره ومن غاب عنه من سائر رعيته منهم. وهل يجوز تجاوز مؤنة السنة دفعة كالزكاة؟ وجهان، أجودهما العدم، وفاقا للشهيد (ره) (4). والحكم بكون المعوز عليه والفاضل له هو المشهور بين الأصحاب، وبه خبران مرسلان (5). وأنكره ابن إدريس (6) لمخالفته لظاهر الآية المقتضية لتخصيص كل صنف بحصة معينة، والتفصيل قاطع للشركة، والزيادة على النص هنا نسخ للقرآن بخبر الآحاد أو ما دونه، ولانتفاء فائدة القسمة والتقدير
لا يخفى أن المراد بالخمس هنا غير حصة الإمام عليه السلام. ومنشأ الخلاف من كون اللام في الآية (2) للاختصاص أو الملك. وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة، وأن القول بالاختصاص أوجه حذرا من الاشتراك، فيجوز تخصيص من شاء، وللرواية عن الكاظم عليه السلام (3).
قوله: " يقسم الإمام على الطوائف قدر الكفاية مقتصدا ".
المراد بالكفاية مؤنة السنة، وبالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من غير إسراف ولا إقتار. ولا فرق في ذلك بين من حضره ومن غاب عنه من سائر رعيته منهم. وهل يجوز تجاوز مؤنة السنة دفعة كالزكاة؟ وجهان، أجودهما العدم، وفاقا للشهيد (ره) (4). والحكم بكون المعوز عليه والفاضل له هو المشهور بين الأصحاب، وبه خبران مرسلان (5). وأنكره ابن إدريس (6) لمخالفته لظاهر الآية المقتضية لتخصيص كل صنف بحصة معينة، والتفصيل قاطع للشركة، والزيادة على النص هنا نسخ للقرآن بخبر الآحاد أو ما دونه، ولانتفاء فائدة القسمة والتقدير