____________________
وإن جهله فهو للمشتري ".
المراد بالبائع هنا الجنس، فيعرف كل بائع للملك إن أمكن، وإلا اقتصر على الممكن. ويبدأ بالأقرب إليه فالأقرب، فمتى عرفه القريب لا يفتقر إلى سؤال البعيد، بل لو عرف وادعى به أيضا لم يلتفت إلى قوله بدون البينة. ويقبل قول البائع من غير بينة ولا يمين ولا وصف اعتبارا بيده السابقة. وتخصيص البائع بالذكر على وجه المثال فلا يختص به بل يتعدى إلى الواهب والمصالح ووارث كل واحد منهم. وكذا القول فيما لو انتقل إليه بالإرث. ولو تعدد الوارث أو المالك في جميع الفروض واتفقوا على نفيه أو ملكه فلا إشكال، فيقسم بينهم في الثاني حسب ما يقتضيه الملك. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك فيختص به، مع احتمال ألا يعطى المعترف في صورة الإرث إلا حصته منه. هذا إذا لم يصرح المدعي بكون سبب الملك هو الإرث، وإلا قوي الاحتمال فتوقف حصة الباقين. وينبغي تقييد ما حكم به للواجد بعدم وجود أثر الإسلام عليه، وإلا فلقطة، إذ لا يقصر ذلك عما وجد في الأرض المباحة.
قوله: " وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا له قيمة ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها.. الخ ".
الفرق بين الدابة والسمكة - حيث جعل ما يوجد في بطن الدابة كالموجود في أرض مملوكة، وفي السمكة كالموجود في المباحة - أن الدابة ملك للغير في الأصل وله عليها يد يقتضي الملك لأجزائها كالأرض، وأن الظاهر أن ما في بطنها له لبعد وجود المال في الصحراء واعتلافها له، بل كونه قد ذهب من المالك في العلف فأكلته، بخلاف السمكة فإنها في الأصل من جملة المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة مع النية، والصياد إنما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به، فلم يتوجه إليه قصد، والملك فرع القصد المتوقف على العلم.
ويشكل إطلاق الحكم في المسألتين، فإن الدابة كما تكون مملوكة في الأصل -
المراد بالبائع هنا الجنس، فيعرف كل بائع للملك إن أمكن، وإلا اقتصر على الممكن. ويبدأ بالأقرب إليه فالأقرب، فمتى عرفه القريب لا يفتقر إلى سؤال البعيد، بل لو عرف وادعى به أيضا لم يلتفت إلى قوله بدون البينة. ويقبل قول البائع من غير بينة ولا يمين ولا وصف اعتبارا بيده السابقة. وتخصيص البائع بالذكر على وجه المثال فلا يختص به بل يتعدى إلى الواهب والمصالح ووارث كل واحد منهم. وكذا القول فيما لو انتقل إليه بالإرث. ولو تعدد الوارث أو المالك في جميع الفروض واتفقوا على نفيه أو ملكه فلا إشكال، فيقسم بينهم في الثاني حسب ما يقتضيه الملك. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك فيختص به، مع احتمال ألا يعطى المعترف في صورة الإرث إلا حصته منه. هذا إذا لم يصرح المدعي بكون سبب الملك هو الإرث، وإلا قوي الاحتمال فتوقف حصة الباقين. وينبغي تقييد ما حكم به للواجد بعدم وجود أثر الإسلام عليه، وإلا فلقطة، إذ لا يقصر ذلك عما وجد في الأرض المباحة.
قوله: " وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا له قيمة ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها.. الخ ".
الفرق بين الدابة والسمكة - حيث جعل ما يوجد في بطن الدابة كالموجود في أرض مملوكة، وفي السمكة كالموجود في المباحة - أن الدابة ملك للغير في الأصل وله عليها يد يقتضي الملك لأجزائها كالأرض، وأن الظاهر أن ما في بطنها له لبعد وجود المال في الصحراء واعتلافها له، بل كونه قد ذهب من المالك في العلف فأكلته، بخلاف السمكة فإنها في الأصل من جملة المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة مع النية، والصياد إنما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به، فلم يتوجه إليه قصد، والملك فرع القصد المتوقف على العلم.
ويشكل إطلاق الحكم في المسألتين، فإن الدابة كما تكون مملوكة في الأصل -