الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٤٣٨
باب القول في العبد يعتق ثم يلحق بالكفار مرتدا فيغنمه المسلمون قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أعتق العبد الرومي أو غيره فلحق بالكفار مرتدا ثم غنمه المسلمون من بعد ذلك فيما يغنمون من المشركين نظر في أمره قال فإن كان في وقت ما أعتق كان مسلما قد أسلم أو أسلم من بعد ما أتق ثم رجع مرتدا إلى دار الحرب فغنم استتيب فإن تاب خليت سبيله، وإن أبى قتل، وإن كان في وقت ما أعتق وحين ما خرج من دار الاسلام كافرا كان على حاله لم يسلم فهو عبد مملوك يقسم في الغنايم ولا ينظر إلى ما كان من عتقه، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في مثل ذلك بمثل هذا القضاء.
باب القول في العبد يباع وعليه دين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا باع الرجل عبدا وعليه دين فالدين في ثمنه على بائعه قضاؤه لأنه أدانه في ملكه فلزمه أن يرده على صاحبه.
باب القول في عهدة العبد في الإباق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشرط المبتاع.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى قوله ليس في إباق العبد عهدة قال لا يكون الإباق عهدة أيام مسماة كغيره من الأشياء إلا أن يشرط المشتري فيقول لي في إباقه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، فان أبق
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست