الوصف الثاني: العدالة.
____________________
الأطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها، والجواز لأن المانع الفسق وهو منفي عنهم، لأنه عبارة عن الخروج عن طاعة الله فيما دون الكفر وهم غير مخاطبين بالطاعة. ومبنى الإشكال على أن العدالة هل هي شرط أو الفسق مانع؟، فعلى الأول يحتمل الأول للدليل الدال على اعتبار العدالة، ولأنه لو اكتفي على بعدم الفسق لزم جواز إعطاء المجهول حاله عند مشترط العدالة، لعدم تحقق المانع فيعمل المقتضي عمله، وهو لا يقول به. ويحتمل الثاني حمل للاشتراط على من يمكن في حقه ذلك وهو منفي في الطفل.
وعلى الثاني يستحق الطفل بغير إشكال، وهذا بخلاف أولاد الكفار لأن الإيمان شرط في الجملة إجماعا، والولد تابع لأبيه فيه وفي الكفر شرعا، بخلاف الفسق، فيثبت في ولد الفاسق الإيمان بحكم التبعية دون الفسق.
واعلم أن العلامة (ره) ادعى في المختلف (1) الإجماع على جواز إعطاء أولاد المؤمنين وإن اعتبرنا العدالة، فينتفى الإشكال ويضعف القول باشتراط العدالة إذ لا يتصور في الأطفال مع ثبوت استحقاقهم.
ولو تولد بين المؤمن والكافر تبع الأشرف. وفي المتولد بين المؤمن وغيره من الفرق الإسلامية نظر، والأجود استحقاقه خصوصا إذا كان المؤمن الأب.
قوله: " ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد ".
الوجه في اختصاصها من بين العبادات - مع النص (2) - إن الزكاة بمنزلة الدين وقد دفعه إلى غير مستحقه. ولو كانت العين باقية جاز له استرجاعها.
قوله: " العدالة ".
الكلام في اشتراط العدالة في الأصناف كما مر في الإيمان، إذ لا يشترط عدالة
وعلى الثاني يستحق الطفل بغير إشكال، وهذا بخلاف أولاد الكفار لأن الإيمان شرط في الجملة إجماعا، والولد تابع لأبيه فيه وفي الكفر شرعا، بخلاف الفسق، فيثبت في ولد الفاسق الإيمان بحكم التبعية دون الفسق.
واعلم أن العلامة (ره) ادعى في المختلف (1) الإجماع على جواز إعطاء أولاد المؤمنين وإن اعتبرنا العدالة، فينتفى الإشكال ويضعف القول باشتراط العدالة إذ لا يتصور في الأطفال مع ثبوت استحقاقهم.
ولو تولد بين المؤمن والكافر تبع الأشرف. وفي المتولد بين المؤمن وغيره من الفرق الإسلامية نظر، والأجود استحقاقه خصوصا إذا كان المؤمن الأب.
قوله: " ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد ".
الوجه في اختصاصها من بين العبادات - مع النص (2) - إن الزكاة بمنزلة الدين وقد دفعه إلى غير مستحقه. ولو كانت العين باقية جاز له استرجاعها.
قوله: " العدالة ".
الكلام في اشتراط العدالة في الأصناف كما مر في الإيمان، إذ لا يشترط عدالة