ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد،
____________________
أو تلفها وعلم القابض بالحال. وفي رجوعه مع التلف وجهله احتمال.
قوله: " دفعت إلى الفقيه المأمون ".
المراد بالفقيه - حيث يطلق على وجه الولاية - الجامع لشرائط الفتوى.
وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية، فإن ذلك وإن كان جائزا إلا أن فيه نقص في همته وحط (1) لمرتبته فإنه منصوب للمصالح العامة، وفي ذلك إضرار بالمستحقين. وكذا القول في باقي الحقوق. والقائل بوجوب دفعها إلى الإمام ابتداء أوجب دفعها مع غيبته إلى الفقيه المأمون.
قوله: " والأفضل قسمتها على الأصناف واختصاص جماعة من كل صنف ".
هذا المذهب الأصحاب بناء على أن اللام في الآية (2) ليست للملك بل لبيان المصرف. واستحباب بسطها عليهم للنص (3)، والخروج من الخلاف. وإعطاء جماعة من كل صنف لورودهم بصيغة الجمع وأقله ثلاثة. ولا يجب التسوية بل الأفضل التفضيل لمرجح من عقل، أو فقه، أو ترك سؤال، أو شدة حاجة، أو قرابة.
قوله: " ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ولا إلى غير أهل البلد
قوله: " دفعت إلى الفقيه المأمون ".
المراد بالفقيه - حيث يطلق على وجه الولاية - الجامع لشرائط الفتوى.
وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية، فإن ذلك وإن كان جائزا إلا أن فيه نقص في همته وحط (1) لمرتبته فإنه منصوب للمصالح العامة، وفي ذلك إضرار بالمستحقين. وكذا القول في باقي الحقوق. والقائل بوجوب دفعها إلى الإمام ابتداء أوجب دفعها مع غيبته إلى الفقيه المأمون.
قوله: " والأفضل قسمتها على الأصناف واختصاص جماعة من كل صنف ".
هذا المذهب الأصحاب بناء على أن اللام في الآية (2) ليست للملك بل لبيان المصرف. واستحباب بسطها عليهم للنص (3)، والخروج من الخلاف. وإعطاء جماعة من كل صنف لورودهم بصيغة الجمع وأقله ثلاثة. ولا يجب التسوية بل الأفضل التفضيل لمرجح من عقل، أو فقه، أو ترك سؤال، أو شدة حاجة، أو قرابة.
قوله: " ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ولا إلى غير أهل البلد