____________________
ويشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه نظرا إلى المعنى المقصود من العلف، والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه وهو المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضته في الغلات عند سقيها بالدوالي.
ومثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير إذنه لثبوت الضمان عليه. وقد يفرق بينهما بثبوت الغرامة على المالك في الثاني دون الأول، وثبوت الضمان رد إلى ما لا يعلم لجواز اعسار الضامن أو منعه. ويضعف بأن ذلك لا تقتضي تعميم الحكم بل غايته القول بالتفصيل. وللتوقف في المسألتين مجال، وإن كان القول بخروجها من السوم فيهما لا يخلو من وجه.
واعلم أن العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع، حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا. أما استيجار الأرض للمرعى، وما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس (1) لا يخرج به عن السوم، وكأنه بناه على أن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله، ولا يخلو ذلك عن إشكال.
قوله: " وحده أن يمضي أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر وإن لم يكمل أيام الحول ".
إعلم أن الحول لغة (2) اثنا عشر شهرا، ولكن أجمع أصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر، وقد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضا بناء على ذلك. وورد عن الباقر والصادق عليهم السلام " إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة " (3). فصارت الأحد عشر حولا شرعيا، فقول المصنف " وحده أن يمضي " إلى آخره أراد به الحول بالمعنى الشرعي. وقوله: وإن لم يكمل أيام
ومثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير إذنه لثبوت الضمان عليه. وقد يفرق بينهما بثبوت الغرامة على المالك في الثاني دون الأول، وثبوت الضمان رد إلى ما لا يعلم لجواز اعسار الضامن أو منعه. ويضعف بأن ذلك لا تقتضي تعميم الحكم بل غايته القول بالتفصيل. وللتوقف في المسألتين مجال، وإن كان القول بخروجها من السوم فيهما لا يخلو من وجه.
واعلم أن العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع، حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا. أما استيجار الأرض للمرعى، وما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس (1) لا يخرج به عن السوم، وكأنه بناه على أن الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله، ولا يخلو ذلك عن إشكال.
قوله: " وحده أن يمضي أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر وإن لم يكمل أيام الحول ".
إعلم أن الحول لغة (2) اثنا عشر شهرا، ولكن أجمع أصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر، وقد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضا بناء على ذلك. وورد عن الباقر والصادق عليهم السلام " إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة " (3). فصارت الأحد عشر حولا شرعيا، فقول المصنف " وحده أن يمضي " إلى آخره أراد به الحول بالمعنى الشرعي. وقوله: وإن لم يكمل أيام