وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون دائما.
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الأشهر.
____________________
قوله: " فأربعون أو خمسون أو منهما ".
أشار بذلك إلى أن النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمرا كليا لا ينحصر في فرد، وأن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا، مراعاة لحق الفقراء، ولو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع. فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب، وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين، والمائة وخمسين بالخمسين، والمائة وسبعين بهما، ويتخير في المائتين، وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما.
واعلم أن الواحدة الزائدة على العشرين شرط في وجوب الثلاث. وهل هي جزء من النصاب؟ الظاهر العدم، لخروجها عنه بالاعتبارين. فعلى هذا يتوقف الوجوب عليهما، ولا يسقط بتلفها - بعد الحول بغير تفريط - شئ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن يبلغ تسعا.
قوله: " وفي البقر ثلاثون وأربعون دائما ".
كون نصاب البقر اثنين هو المشهور في كلامهم. ومراد المصنف بقوله " دائما " أن الثلاثين لا ينحصر في الأول ولا الأربعين، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وبكل أربعين. ولولا القيد لكان للبقر ثلاث نصب: ثلاثون، ثم أربعون، ثم أمر كلي وهو كل ثلاثين وكل أربعين، ويدخل في ذلك ما لو اجتمعا كما في سبعين فإنها تعد بثلاثين
أشار بذلك إلى أن النصاب بعد بلوغها ذلك يصير أمرا كليا لا ينحصر في فرد، وأن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا، مراعاة لحق الفقراء، ولو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع. فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب، وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين، والمائة وخمسين بالخمسين، والمائة وسبعين بهما، ويتخير في المائتين، وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما.
واعلم أن الواحدة الزائدة على العشرين شرط في وجوب الثلاث. وهل هي جزء من النصاب؟ الظاهر العدم، لخروجها عنه بالاعتبارين. فعلى هذا يتوقف الوجوب عليهما، ولا يسقط بتلفها - بعد الحول بغير تفريط - شئ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن يبلغ تسعا.
قوله: " وفي البقر ثلاثون وأربعون دائما ".
كون نصاب البقر اثنين هو المشهور في كلامهم. ومراد المصنف بقوله " دائما " أن الثلاثين لا ينحصر في الأول ولا الأربعين، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وبكل أربعين. ولولا القيد لكان للبقر ثلاث نصب: ثلاثون، ثم أربعون، ثم أمر كلي وهو كل ثلاثين وكل أربعين، ويدخل في ذلك ما لو اجتمعا كما في سبعين فإنها تعد بثلاثين