الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة، ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز أخذه على قول، والجواز أشبه. ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.
____________________
واختار في القواعد الثاني (1).
قوله: " كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد ما تقدم في باب السهو ".
هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه (2)، والمصنف لا يقول به، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث يفترق الحكم بينها وبين غيرها.
ويمكن حمل السهو هنا على الشك، بمعنى أنه لا حكم لشك المأموم حال متابعة إمامه إذا حفظ عليه الإمام، وقد تقدم أن السهو قد يطلق على الشك مجازا فيتم الحكم على مذهبه.
قوله: " أخذ السلاح واجب ".
للأمر به في الآية (3) المقتضى للوجوب. ولو ترك أخذه حينئذ أثم ولم تبطل الصلاة لرجوع النهي إلى وصف خارج.
قوله: " ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز ".
إلا مع الضرورة فيجب ويصلي بحسب الإمكان ولو بالإيماء. ولو كان مما يتأذى به غيره كالرمح لم يجز حمله، إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع الضرورة.
قوله: " كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد ما تقدم في باب السهو ".
هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه (2)، والمصنف لا يقول به، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث يفترق الحكم بينها وبين غيرها.
ويمكن حمل السهو هنا على الشك، بمعنى أنه لا حكم لشك المأموم حال متابعة إمامه إذا حفظ عليه الإمام، وقد تقدم أن السهو قد يطلق على الشك مجازا فيتم الحكم على مذهبه.
قوله: " أخذ السلاح واجب ".
للأمر به في الآية (3) المقتضى للوجوب. ولو ترك أخذه حينئذ أثم ولم تبطل الصلاة لرجوع النهي إلى وصف خارج.
قوله: " ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز ".
إلا مع الضرورة فيجب ويصلي بحسب الإمكان ولو بالإيماء. ولو كان مما يتأذى به غيره كالرمح لم يجز حمله، إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف إلا مع الضرورة.