____________________
بالكوفة والحائر ".
الأولى اختصاص الحكم بمسجدي مكة والمدينة دون باقيهما. والمراد بالحائر ما دار عليه سور الحضرة الحسينية - على مشرفها السلام - دون سور البلد. والتخيير فيها مختص بالصلاة، أما الصوم فيتعين فيه القصر.
قوله: " وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ".
وكذا لو كان جاهلا بالمسافة فأتم ثم تبين كون المقصد مسافة فلا إعادة مطلقا، ويقصر بعد العلم، وإن نقص عن المسافة.
قوله: " ولو قصر المسافة اتفاقا.. الخ ".
فيه تفسيرات:
الأول: أن يقصر قاصد المسافة غير عالم بوجوب القصر. ووجه الإعادة - مع مطابقته نفس الأمر - أنه صلى صلاة يعتقد فسادها فيعيدها قصرا أداء أو قضاء.
الثاني: أن يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المقصود مسافة فقصر، ثم علم بكونه مسافة فيعيد في الوقت قصرا لأن فرضه كان حال الصلاة التمام. ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا، وجهان، من أن الصلاة فاتت حالة كون فرضه التمام فليقضها كذلك، ومن أنه مسافر في الحقيقة وإنما منعه من الإتمام جهل المسافة وقد علمها. واختار الشهيد (1) (ره) القضاء تماما. والوجهان آتيان فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها قبل علمه بالمسافة ثم علم بها بعد خروج الوقت.
الثالث: أن يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلاة تماما ناسيا، ثم سلم على الركعتين ناسيا، ثم ذكر، فإنه يعيد قصرا لمخالفته ما يجب عليه من ترك نية التمام، واستقرب الشهيد (ره) هنا الإجزاء وتلغو نية الإتمام. وهذه التفسيرات الثلاث ذكرها في الذكرى (2).
الأولى اختصاص الحكم بمسجدي مكة والمدينة دون باقيهما. والمراد بالحائر ما دار عليه سور الحضرة الحسينية - على مشرفها السلام - دون سور البلد. والتخيير فيها مختص بالصلاة، أما الصوم فيتعين فيه القصر.
قوله: " وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ".
وكذا لو كان جاهلا بالمسافة فأتم ثم تبين كون المقصد مسافة فلا إعادة مطلقا، ويقصر بعد العلم، وإن نقص عن المسافة.
قوله: " ولو قصر المسافة اتفاقا.. الخ ".
فيه تفسيرات:
الأول: أن يقصر قاصد المسافة غير عالم بوجوب القصر. ووجه الإعادة - مع مطابقته نفس الأمر - أنه صلى صلاة يعتقد فسادها فيعيدها قصرا أداء أو قضاء.
الثاني: أن يعلم وجوب القصر ولكن جهل بلوغ المقصود مسافة فقصر، ثم علم بكونه مسافة فيعيد في الوقت قصرا لأن فرضه كان حال الصلاة التمام. ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا، وجهان، من أن الصلاة فاتت حالة كون فرضه التمام فليقضها كذلك، ومن أنه مسافر في الحقيقة وإنما منعه من الإتمام جهل المسافة وقد علمها. واختار الشهيد (1) (ره) القضاء تماما. والوجهان آتيان فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها قبل علمه بالمسافة ثم علم بها بعد خروج الوقت.
الثالث: أن يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلاة تماما ناسيا، ثم سلم على الركعتين ناسيا، ثم ذكر، فإنه يعيد قصرا لمخالفته ما يجب عليه من ترك نية التمام، واستقرب الشهيد (ره) هنا الإجزاء وتلغو نية الإتمام. وهذه التفسيرات الثلاث ذكرها في الذكرى (2).