ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في صلاته، فعن له السفر، لم يرجع إلى التقصير، وفيه تردد. أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما.
____________________
الثانية في بلد الإقامة الأولى وغيرها مما هو دون المسافة، ولا بين تعليق إقامتها على وصوله إلى محل يريد الإقامة فيه، أو بعد تردده إليه، أو إلى غيره ما يقصر عن المسافة مرة أو مرارا، لاشتراك الجميع في المقتضي.
الثانية: أن يعزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة، وقد اختلف المتأخرون هنا، فذهب بعضهم إلى القصر بمجرد خروجه، وآخرون إلى القصر في عوده خاصة لكون الخروج إلى ما دون المسافة، وهو أجود. لكن يجب تقييده بما إذا استلزم العود قصد المسافة كما لو كان المحل الذي خرج إليه مقابلا لجهة بلده، ويكون منتهى السفر بحيث يكون الرجوع منه عودا إلى بلده أو نحو ذلك، وإلا بقي على التمام مطلقا، لما مر من أن الصلاة تماما بعد نية الإقامة يوجب البقاء على التمام إلى أن يقصد مسافة، وأن المسافة لا تلفق من الذهاب والعود.
الثالثة: أن يعزم على مفارقة موضع الإقامة، وحكمه كالأول في عدم القصر إلى أن يقصد مسافة ولو بالعود إلى بلده، لأن المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة. وفي حكمه ما لو تردد في العود إلى موضع الإقامة أو ذهل عن القصد لأن المقتضي للقصر قصد المسافة ولم يحصل. وكلام الأصحاب في هذه المسألة يحتاج إلى تنقيح.
واعلم أنه لا فرق في جميع ذلك بين كون الخروج مع الصلاة تماما في أثناء العشرة أو بعدها - ولو كان بعد سنين - فإن الخروج منها يلحقها بغيرها.
قوله: " لم يرجع إلى التقصير وفيه تردد ".
من أن الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت على التمام فيجب الإتمام، ومن عدم تحقق الصلاة على التمام في أثنائها. والأجود العود إلى القصر ما لم يركع في
الثانية: أن يعزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة، وقد اختلف المتأخرون هنا، فذهب بعضهم إلى القصر بمجرد خروجه، وآخرون إلى القصر في عوده خاصة لكون الخروج إلى ما دون المسافة، وهو أجود. لكن يجب تقييده بما إذا استلزم العود قصد المسافة كما لو كان المحل الذي خرج إليه مقابلا لجهة بلده، ويكون منتهى السفر بحيث يكون الرجوع منه عودا إلى بلده أو نحو ذلك، وإلا بقي على التمام مطلقا، لما مر من أن الصلاة تماما بعد نية الإقامة يوجب البقاء على التمام إلى أن يقصد مسافة، وأن المسافة لا تلفق من الذهاب والعود.
الثالثة: أن يعزم على مفارقة موضع الإقامة، وحكمه كالأول في عدم القصر إلى أن يقصد مسافة ولو بالعود إلى بلده، لأن المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة. وفي حكمه ما لو تردد في العود إلى موضع الإقامة أو ذهل عن القصد لأن المقتضي للقصر قصد المسافة ولم يحصل. وكلام الأصحاب في هذه المسألة يحتاج إلى تنقيح.
واعلم أنه لا فرق في جميع ذلك بين كون الخروج مع الصلاة تماما في أثناء العشرة أو بعدها - ولو كان بعد سنين - فإن الخروج منها يلحقها بغيرها.
قوله: " لم يرجع إلى التقصير وفيه تردد ".
من أن الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت على التمام فيجب الإتمام، ومن عدم تحقق الصلاة على التمام في أثنائها. والأجود العود إلى القصر ما لم يركع في