ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة،
____________________
قوله: " فإن اختلفوا قدم الأقرأ ".
أي اختلف المأمومون في التقديم مع تعدد الأئمة. والمراد بالأقرأ الأعلم بجودة الأداء وإتقان القراءة وإن لم يكن حافظا، وبالأفقه الأعلم بفقه الصلاة فإن تساووا فيه فالأعلم بمطلق الفقه. والمراد بالأقدم هجرة - في الأصل - الأسبق من دار الحرب إلى دار الإسلام. وهذا الحكم باق إلى اليوم إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا.
وربما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الأمصار لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب، لأن أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة وكمال النفس من أهل القرى، فإن الغالب على أهلها الجفاء والغلظة والبعد عن العلوم والكمالات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن الجفاء والقسوة في الفدادين " (1). وعن الشيخ يحيى بن سعيد هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الآخر (2). وبالأسن في الإسلام، فابن عشرين في الإسلام أسن من ابن سبعين منها عشرة في الإسلام.
وللأصبح تفسيران " أحدهما " الأحسن صورة لأن ذلك فضيلة كالنسب ودليل على شدة عناية الله تعالى به. " والثاني " أنه الأحسن ذكرا بين الناس مجازا. ويدل عليه قول علي عليه السلام: " إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله على السنة عباده " (3) وأسقط المصنف في المعتبر الأولوية (4).
قوله: " ويستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتين ".
وكذا غيرهما من الأذكار. ويكره للمأموم إسماعه.
قوله: " إذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة ".
أي اختلف المأمومون في التقديم مع تعدد الأئمة. والمراد بالأقرأ الأعلم بجودة الأداء وإتقان القراءة وإن لم يكن حافظا، وبالأفقه الأعلم بفقه الصلاة فإن تساووا فيه فالأعلم بمطلق الفقه. والمراد بالأقدم هجرة - في الأصل - الأسبق من دار الحرب إلى دار الإسلام. وهذا الحكم باق إلى اليوم إذ لم تنقطع الهجرة بعد الفتح عندنا.
وربما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الأمصار لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب، لأن أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة وكمال النفس من أهل القرى، فإن الغالب على أهلها الجفاء والغلظة والبعد عن العلوم والكمالات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن الجفاء والقسوة في الفدادين " (1). وعن الشيخ يحيى بن سعيد هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الآخر (2). وبالأسن في الإسلام، فابن عشرين في الإسلام أسن من ابن سبعين منها عشرة في الإسلام.
وللأصبح تفسيران " أحدهما " الأحسن صورة لأن ذلك فضيلة كالنسب ودليل على شدة عناية الله تعالى به. " والثاني " أنه الأحسن ذكرا بين الناس مجازا. ويدل عليه قول علي عليه السلام: " إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله على السنة عباده " (3) وأسقط المصنف في المعتبر الأولوية (4).
قوله: " ويستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتين ".
وكذا غيرهما من الأذكار. ويكره للمأموم إسماعه.
قوله: " إذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة ".