ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة. ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا.
ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة، إذا لم
____________________
حينئذ كالأجنبي. ولا فرق في المنع من الحائل بين الأعمى وغيره.
قوله: " إلا أن يكون المأموم امرأة ".
لا بد مع ذلك من كون الإمام رجلا، فلو كان امرأة أو خنثى لم تستثن المرأة.
ولو كان المأموم خنثى فكالذكر. ويشترط في صحة صلاة المرأة مع الحائل علمها بانتقالات الإمام لتتحقق المتابعة، وإلا بطلت صلاتها أيضا.
قوله: " بما يعتد به كالأبنية على تردد ".
المرجع في العلو المعتد به إلى العرف. وقدر بما لا يتخطى عادة. وهو قريب من العرف. وفي بعض الأخبار (1) دلالة عليه.
قوله: " ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة ".
مع مساواة موضع مساجد كل واحد من الإمام والمأموم بالنسبة إليه، أو ما في حكم المساواة. ويشترط أيضا أن لا يؤدي إلى العلو المفرط.
قوله: " ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا ".
مع عدم استلزامه البعد المفرط عادة. ولا عبرة بكون البناء لو وقع أمامه لم يوجب تقديم المأموم على الإمام، أو إلى غيره لم يوجب البعد.
قوله: " ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة ".
قوله: " إلا أن يكون المأموم امرأة ".
لا بد مع ذلك من كون الإمام رجلا، فلو كان امرأة أو خنثى لم تستثن المرأة.
ولو كان المأموم خنثى فكالذكر. ويشترط في صحة صلاة المرأة مع الحائل علمها بانتقالات الإمام لتتحقق المتابعة، وإلا بطلت صلاتها أيضا.
قوله: " بما يعتد به كالأبنية على تردد ".
المرجع في العلو المعتد به إلى العرف. وقدر بما لا يتخطى عادة. وهو قريب من العرف. وفي بعض الأخبار (1) دلالة عليه.
قوله: " ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة ".
مع مساواة موضع مساجد كل واحد من الإمام والمأموم بالنسبة إليه، أو ما في حكم المساواة. ويشترط أيضا أن لا يؤدي إلى العلو المفرط.
قوله: " ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا ".
مع عدم استلزامه البعد المفرط عادة. ولا عبرة بكون البناء لو وقع أمامه لم يوجب تقديم المأموم على الإمام، أو إلى غيره لم يوجب البعد.
قوله: " ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة ".