وإذا ارتد المسلم، أو أسلم الكافر ثم كفر، وجب عليه قضاء زمان ردته.
وأما القضاء فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة. ويستحب إذا كانت نافلة مؤقتة استحبابا مؤكدا، فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب. ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد.
____________________
المبسوط (1).
قوله: " ولو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض ".
مع عدم علمه بكونه مؤذيا، أو اضطراره إلى تناوله، أو إكراهه عليه، وإلا وجب القضاء. ولو علم كونه مؤذيا، لكن ظن أن القدر المتناول لا يؤذي، أو في ذلك الوقت لم يعذر لتعرضه للزوال، مع احتماله.
قوله: " ولو ارتد المسلم.. الخ ".
وجوب القضاء على الملي ظاهر لقبول توبته فلا مانع منه. وأما الفطري فيشكل إن لم نقل بقبول توبته، لاستلزامه تكليف ما لا يطاق إن أمر بالقضاء ولم يصح منه.
والحق قبول توبته باطنا وإن بقي عليه سائر الأحكام حسما للمادة، لأنه مكلف ومخاطب بالإيمان كغيره، فلو لم تقبل توبته كلف بالمحال، وهو ممتنع عندنا، ولعموم الآية (2). وحينئذ يجب عليه القضاء ويصح منه كالملي. ثم إن قتل قبل إمكان القضاء بقي في ذمته، وإن أمهل لعدم إمكان قتله قضى في زمان المهلة. ويحتمل مع قتله قبل الإمكان وجوب القضاء على وليه.
قوله: " وعن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد ".
قوله: " ولو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض ".
مع عدم علمه بكونه مؤذيا، أو اضطراره إلى تناوله، أو إكراهه عليه، وإلا وجب القضاء. ولو علم كونه مؤذيا، لكن ظن أن القدر المتناول لا يؤذي، أو في ذلك الوقت لم يعذر لتعرضه للزوال، مع احتماله.
قوله: " ولو ارتد المسلم.. الخ ".
وجوب القضاء على الملي ظاهر لقبول توبته فلا مانع منه. وأما الفطري فيشكل إن لم نقل بقبول توبته، لاستلزامه تكليف ما لا يطاق إن أمر بالقضاء ولم يصح منه.
والحق قبول توبته باطنا وإن بقي عليه سائر الأحكام حسما للمادة، لأنه مكلف ومخاطب بالإيمان كغيره، فلو لم تقبل توبته كلف بالمحال، وهو ممتنع عندنا، ولعموم الآية (2). وحينئذ يجب عليه القضاء ويصح منه كالملي. ثم إن قتل قبل إمكان القضاء بقي في ذمته، وإن أمهل لعدم إمكان قتله قضى في زمان المهلة. ويحتمل مع قتله قبل الإمكان وجوب القضاء على وليه.
قوله: " وعن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد ".