الثانية: إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كما مرة، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء. ولو فاتته صلوات، لا يعلم كميتها ولا عينها، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.
الثالثة: من ترك الصلاة مرة مستحلا، قتل إن كان ولد مسلما، واستتيب إن كان أسلم عن كفر، فإن امتنع قتل، فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد، وإن لم يكن مستحلا عزر، فإن عاد ثانية عزر، فإن عدد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط.
____________________
قوله: " صبحا ومغربا وأربعا ".
لا ترتيب بين هذه الفرائض الثلاث، بل يجوز تقديم ما شاء. ويتخير في أوليي الأربع بين الجهر والإخفات.
قوله: " من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل ".
لأنه ارتداد فيلحقه حكمه. ومنه يعلم أن العام مخصوص بغير المرأة، فلا تقتل بتركها، كما لا تقتل بمطلق الارتداد، بل يحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت. وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط مجمع عليه كالطهارة، أو جزء كالركوع، دون المختلف فيه كتعين الفاتحة، فلا يقتل مستحل تركه.
قوله: " فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد ".
تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام، وسكناه في بادية بعيدة عن المصلين. ومن الشبهة المحتملة دعواه النسيان، أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك، أو تأويله الصلاة بالنافلة لقيام الشبهة الدارئة للحد.
لا ترتيب بين هذه الفرائض الثلاث، بل يجوز تقديم ما شاء. ويتخير في أوليي الأربع بين الجهر والإخفات.
قوله: " من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل ".
لأنه ارتداد فيلحقه حكمه. ومنه يعلم أن العام مخصوص بغير المرأة، فلا تقتل بتركها، كما لا تقتل بمطلق الارتداد، بل يحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت. وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط مجمع عليه كالطهارة، أو جزء كالركوع، دون المختلف فيه كتعين الفاتحة، فلا يقتل مستحل تركه.
قوله: " فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد ".
تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام، وسكناه في بادية بعيدة عن المصلين. ومن الشبهة المحتملة دعواه النسيان، أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك، أو تأويله الصلاة بالنافلة لقيام الشبهة الدارئة للحد.