____________________
يشترط اتحاد الصلاة إن تغاير الوقت كالظهر والمغرب، لا إن اتحد كالظهرين.
ويتحقق عدم التفرق بقاء واحد من الجماعة معقب. ولا يشترط في سقوطهما عن الثاني علمه بوقوعهما من الجماعة، بل يكفي في السقوط عدم علمه بتركهما، أو بوقوعهما على غير وجههما بناء على الظاهر، نعم لو علم ذلك لم يسقطا. ويتعدى إلى الثالث والرابع فصاعدا، والشرط واحد، وهو عدم تفرق الأولى.
قوله: " وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة ".
هذا هو المشهور، ومستنده رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم " (1). وشهرة الرواية وعمل الأصحاب بها يجبر ضعفها بعمار.
واستشكل المصنف الحكم في المعتبر وحكم بعدم الإعادة محتجا بأن المصلي يعتد بأذان غيره وإن كان منفردا - كما سيأتي - (2) فكيف لا يعتد بأذان نفسه (3).
وأجيب بأن الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادق نية السامع الجماعة فكأنه أذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد، وبأن الغير أذن للجماعة أو لم يؤذن ليصلي وحده بخلاف صورة الفرض.
ويمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن يقصد بأذانه لنفسه خاصة، ويظهر ذلك من قوله في الرواية: " يؤذن ويقيم ليصلي وحده " فإنه جعل علة الأذان للصلاة وحده، فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الأذان المخصوص عن الجميع، بخلاف أذان الغير فإنه إما مؤذن البلد أو للجماعة وإن كان لا يصلي معهم، فمرادهم بالمنفرد هنا - في قولهم يجتزي بأذان الغير وإن كان منفردا -
ويتحقق عدم التفرق بقاء واحد من الجماعة معقب. ولا يشترط في سقوطهما عن الثاني علمه بوقوعهما من الجماعة، بل يكفي في السقوط عدم علمه بتركهما، أو بوقوعهما على غير وجههما بناء على الظاهر، نعم لو علم ذلك لم يسقطا. ويتعدى إلى الثالث والرابع فصاعدا، والشرط واحد، وهو عدم تفرق الأولى.
قوله: " وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة ".
هذا هو المشهور، ومستنده رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم " (1). وشهرة الرواية وعمل الأصحاب بها يجبر ضعفها بعمار.
واستشكل المصنف الحكم في المعتبر وحكم بعدم الإعادة محتجا بأن المصلي يعتد بأذان غيره وإن كان منفردا - كما سيأتي - (2) فكيف لا يعتد بأذان نفسه (3).
وأجيب بأن الاجتزاء بأذان الغير لكونه صادق نية السامع الجماعة فكأنه أذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد، وبأن الغير أذن للجماعة أو لم يؤذن ليصلي وحده بخلاف صورة الفرض.
ويمكن الجواب بجعل المراد بالمنفرد في صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن يقصد بأذانه لنفسه خاصة، ويظهر ذلك من قوله في الرواية: " يؤذن ويقيم ليصلي وحده " فإنه جعل علة الأذان للصلاة وحده، فإذا أراد الجماعة لم يكف ذلك الأذان المخصوص عن الجميع، بخلاف أذان الغير فإنه إما مؤذن البلد أو للجماعة وإن كان لا يصلي معهم، فمرادهم بالمنفرد هنا - في قولهم يجتزي بأذان الغير وإن كان منفردا -