والذي ذكرناه، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، لا في بقية المساجد.
ويراعى فيه أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من النجاسة. وإذا كانت النجاسة في موضع محصور، كالبيت وشبهه، وجهل موضع النجاسة، لم يسجد على شئ منه. ويجوز السجود في المواضع المتسعة، دفعا للمشقة.
____________________
قوله: " فإن لم يتمكن فعلى كفه ".
وليكن السجود على ظهره ليحصل الجمع بين المسجدين، فلو عكس بطل.
قوله: " أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ".
ما تقدم في المكان من اعتبار الإذن بأقسامه والاكتفاء بشاهد الحال آت هنا، لأن ما يسجد عليه جزء من المكان المتقدم، إذ المكان في الشرع ما يشغله المصلي من الحيز، أو يستقل عليه بواسطة أو وسائط.
قوله: " وإذا كانت النجاسة في موضع محصور.. الخ ".
المرجع في المحصور وعدمه إلى العرف فما عد منه محصورا كالثنتين والثلاثة كان المشتبه منه بحكم النجس في وجوب الاجتناب، حيث يشترط فيه الطهارة، كالسجود عليه، والصلاة فيه لو كان ثوبا، ومصاحبته فيها لو كان مثله لا يعفى عنه نجسا، وأكله وشربه لو كان مما يصلح لأحدهما. وفي تنجيس الملاقي له رطبا وجهان، من كونه بحكم النجس، ومن الشك في النجاسة مع يقين الطهارة. واختار العلامة في المنتهى التنجيس (1). ولا ريب أنه أحوط، نعم لو استوعب ملاقاة جميع الأفراد قطع بالنجاسة. وما لا يعد محصورا في العادة كالصحراء أو ألف ثوب مثلا، بمعنى تعسر
وليكن السجود على ظهره ليحصل الجمع بين المسجدين، فلو عكس بطل.
قوله: " أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ".
ما تقدم في المكان من اعتبار الإذن بأقسامه والاكتفاء بشاهد الحال آت هنا، لأن ما يسجد عليه جزء من المكان المتقدم، إذ المكان في الشرع ما يشغله المصلي من الحيز، أو يستقل عليه بواسطة أو وسائط.
قوله: " وإذا كانت النجاسة في موضع محصور.. الخ ".
المرجع في المحصور وعدمه إلى العرف فما عد منه محصورا كالثنتين والثلاثة كان المشتبه منه بحكم النجس في وجوب الاجتناب، حيث يشترط فيه الطهارة، كالسجود عليه، والصلاة فيه لو كان ثوبا، ومصاحبته فيها لو كان مثله لا يعفى عنه نجسا، وأكله وشربه لو كان مما يصلح لأحدهما. وفي تنجيس الملاقي له رطبا وجهان، من كونه بحكم النجس، ومن الشك في النجاسة مع يقين الطهارة. واختار العلامة في المنتهى التنجيس (1). ولا ريب أنه أحوط، نعم لو استوعب ملاقاة جميع الأفراد قطع بالنجاسة. وما لا يعد محصورا في العادة كالصحراء أو ألف ثوب مثلا، بمعنى تعسر