____________________
وهي رواية صفوان الجمال (1) وداود بن فرقد (2) عن الصادق والكاظم عليهما السلام.
وإنما كان الأصل عدم جواز السجود عليه لأنه مركب من جزئين لا يجوز السجود عليهما، وهما النورة وما خالطها من القطن أو الكتان أو الحرير أو القنب، وكل واحد من هذه الأجزاء لا يجوز السجود عليه في حالة الانفراد، فكذا في حالة الاجتماع، إذ لم يحدث لها ما يوجب إلحاقها بالأرض أو نباتها الذي يجوز السجود عليه. وقيده بعض الأصحاب بكونه متخذا من القنب لعدم اعتياد لبسه، ورجحه في الذكرى (3) مع أنه منع من السجود على القنب محتجا باعتياد لبسه في بعض البلاد، ومع ذلك فهو مخالف لإطلاق النص من غير ثمرة، فإن ما فيه من أجزاء النورة المنبثة فيه - بحيث لا يصدق من غيرها ما يحصل معه مسمى السجود متميزا - كاف في المنع. نعم على القول بجواز السجود على القطن والكتان قبل غزلهما - لو اتخذ منهما في تلك الحالة - فلا إشكال في الجواز، ومثله القنب. وبالجملة فالقول بجواز السجود عليه في الجملة لازم للنص والإجماع. وقصر الجواز على ما اتخذ من غير الملبوس هو الأحوط وقوفا في الرخصة على موضع اليقين.
قوله: " ويكره إذا كان فيه كتابة ".
مع كون المصلي مبصرا ولا مانع له منه، وإلا لم يكره. ويشترط في الجواز وقوع الجبهة من القرطاس الخالي عن الكتابة على ما يتحقق معه السجود، لأن الحبر جسم حائل بين الجبهة والقرطاس. ومثله ما صبغ من الأجسام، بحيث لا يكون الصبغ عرضا محضا كلون الحناء، فلو كان كذلك لم يمنع.
وإنما كان الأصل عدم جواز السجود عليه لأنه مركب من جزئين لا يجوز السجود عليهما، وهما النورة وما خالطها من القطن أو الكتان أو الحرير أو القنب، وكل واحد من هذه الأجزاء لا يجوز السجود عليه في حالة الانفراد، فكذا في حالة الاجتماع، إذ لم يحدث لها ما يوجب إلحاقها بالأرض أو نباتها الذي يجوز السجود عليه. وقيده بعض الأصحاب بكونه متخذا من القنب لعدم اعتياد لبسه، ورجحه في الذكرى (3) مع أنه منع من السجود على القنب محتجا باعتياد لبسه في بعض البلاد، ومع ذلك فهو مخالف لإطلاق النص من غير ثمرة، فإن ما فيه من أجزاء النورة المنبثة فيه - بحيث لا يصدق من غيرها ما يحصل معه مسمى السجود متميزا - كاف في المنع. نعم على القول بجواز السجود على القطن والكتان قبل غزلهما - لو اتخذ منهما في تلك الحالة - فلا إشكال في الجواز، ومثله القنب. وبالجملة فالقول بجواز السجود عليه في الجملة لازم للنص والإجماع. وقصر الجواز على ما اتخذ من غير الملبوس هو الأحوط وقوفا في الرخصة على موضع اليقين.
قوله: " ويكره إذا كان فيه كتابة ".
مع كون المصلي مبصرا ولا مانع له منه، وإلا لم يكره. ويشترط في الجواز وقوع الجبهة من القرطاس الخالي عن الكتابة على ما يتحقق معه السجود، لأن الحبر جسم حائل بين الجبهة والقرطاس. ومثله ما صبغ من الأجسام، بحيث لا يكون الصبغ عرضا محضا كلون الحناء، فلو كان كذلك لم يمنع.