ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، ما دامت الأولى لم تتفرق. فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون
____________________
ورود النص. وحمل الأذان الساقط في الأداء على أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر غير واضح، فإن الأصل في الأذان الإعلام، والذكر لا يتم في جميع فصوله، فإن الحيعلات لا ذكر فيها، ولأن الكلام في اعتقاده أذانا لا ذكرا مطلقا.
قوله: " ويصلى يوم الجمعة.. الخ ".
الضابط أنه متى استحب الجمع فالأذان بين الفرضين ساقط، بل يؤذن في الابتداء ويقيم لها ثم يقيم للثانية، لكن إن كان الجمع في وقت الأولى فالأذان المتقدم لها، وإن كان الجمع في وقت الثانية نوى به للثانية وإن كان متقدما على الأولى ثم أقام للأولى ثم للثانية، وكذا القول فيما لو أبيح الجمع. وحيث استحب الجمع فالأذان لغير صاحبة الوقت بدعة.
قوله: " ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق.. الخ ".
لا فرق في المصلي الثاني بعد تمام الجماعة بين كونه يصلي جماعة أو منفردا، ومن ثم أطلق المصنف، وقد ورد الخبر (1) بهما معا، ولا بين كون الصلاة في مسجد وغيره كما يقتضيه إطلاق العبارة. لكن النص هنا إنما ورد في المسجد وجماعة من الأصحاب عدوا الحكم إلى غيره لعدم تعقل الفرق. نعم يشترط عدم تعدد المحل، فلو صلى جماعة في مسجد ثم جاء آخرون إلى مسجد قريب منه استحب لهم الأذان والإقامة. ويشترط كون الأولى جماعة فلا يبتني على أذان المنفرد إذا لم يسمعه. وكذا
قوله: " ويصلى يوم الجمعة.. الخ ".
الضابط أنه متى استحب الجمع فالأذان بين الفرضين ساقط، بل يؤذن في الابتداء ويقيم لها ثم يقيم للثانية، لكن إن كان الجمع في وقت الأولى فالأذان المتقدم لها، وإن كان الجمع في وقت الثانية نوى به للثانية وإن كان متقدما على الأولى ثم أقام للأولى ثم للثانية، وكذا القول فيما لو أبيح الجمع. وحيث استحب الجمع فالأذان لغير صاحبة الوقت بدعة.
قوله: " ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق.. الخ ".
لا فرق في المصلي الثاني بعد تمام الجماعة بين كونه يصلي جماعة أو منفردا، ومن ثم أطلق المصنف، وقد ورد الخبر (1) بهما معا، ولا بين كون الصلاة في مسجد وغيره كما يقتضيه إطلاق العبارة. لكن النص هنا إنما ورد في المسجد وجماعة من الأصحاب عدوا الحكم إلى غيره لعدم تعقل الفرق. نعم يشترط عدم تعدد المحل، فلو صلى جماعة في مسجد ثم جاء آخرون إلى مسجد قريب منه استحب لهم الأذان والإقامة. ويشترط كون الأولى جماعة فلا يبتني على أذان المنفرد إذا لم يسمعه. وكذا