وتزاد المرأة على كفن الرجل
____________________
بعضها بشبر ونصف (1)، فيحمل اختلافهما على إرداة التقريب، وأن الأقل مجز والأكثر أكمل. وينبغي أن لا ينقص عن شبر، وإن كانت العبارة تدل بإطلاقها على الجواز.
وكيفية شدها أن يربط أحد طرفيها على وسطه، إما بشق رأسها أو بأن يجعل فيه خيط ونحوه لشدها، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه، ويضم بها عورته ضما شديدا، ويخرجها من الجانب الآخر، ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه، ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها.
قوله: " وعمامة يعمم بها محنكا ".
لا تقدير لها شرعا، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة.
قوله: " وتزاد المرأة على كفن الرجل ".
مقتضى الزيادة أنها تكفن بجميع ما سبق من أكفان الرجل، وتزيد عنه بما ذكر وهو كذلك، غير أن العمامة خارجة من البين، إما لأنها لا تدخل في مسمى الكفن - كما ذكره بعض الأصحاب (2) وورد في بعض الأخبار (3)، ومن ثم فرعوا عليه أن سارقها لا يقطع بناء على أن القبر حرز للكفن، وهي ليست منه - وإما لخروجها
وكيفية شدها أن يربط أحد طرفيها على وسطه، إما بشق رأسها أو بأن يجعل فيه خيط ونحوه لشدها، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه، ويضم بها عورته ضما شديدا، ويخرجها من الجانب الآخر، ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه، ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها.
قوله: " وعمامة يعمم بها محنكا ".
لا تقدير لها شرعا، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة.
قوله: " وتزاد المرأة على كفن الرجل ".
مقتضى الزيادة أنها تكفن بجميع ما سبق من أكفان الرجل، وتزيد عنه بما ذكر وهو كذلك، غير أن العمامة خارجة من البين، إما لأنها لا تدخل في مسمى الكفن - كما ذكره بعض الأصحاب (2) وورد في بعض الأخبار (3)، ومن ثم فرعوا عليه أن سارقها لا يقطع بناء على أن القبر حرز للكفن، وهي ليست منه - وإما لخروجها