وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، غسل وكفن وصلي عليه ودفن.
____________________
قوله: " عدا الخوارج والغلاة ".
وكذا النواصب والمجسمة، وكل من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة - وإن كان على ظاهر الإيمان - لأنه مرتد فهو بحكم الكافر، فلا بد من الاحتراز عنه.
قوله: " والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ".
لا يشترط في الشهادة المسقطة للغسل حضور الإمام المعركة كما يقتضيه ظاهر العبارة بل يكفي أمره به ويشترط فيه الإسلام، أو حكمه. واحترز بقتله عما لو مات في المعركة حتف أنفه، فإنه ليس بشهيد في هذه الأحكام، وكذا لو أصيب بالمعركة ثم نقل منها وبه رمق ثم مات. ولو كان الجهاد سائغا في حال الغيبة أو الحضور مع عدم الأمر منه، أو من نائبه الخاص - كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على الإسلام فاضطروا إلى جهاده بدون الإمام أو نائبه - فإن المقتول حينئذ لا يعد شهيدا بالنسبة إلى الأحكام، وإن شارك الشهيد في الفضيلة. وكذا المقتول دون ماله أو أهله.
قوله: " وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك ".
الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات وإن كان حيا، فيجب مزج الماء بالخليطين. وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين، وإنما لا يغسل بعد ذلك مع قتله بالسبب الذي اغتسل له، فلو سبق موته قتله، أو قتل بسبب آخر غسل.
قوله: " وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل... الخ ".
وكذا النواصب والمجسمة، وكل من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة - وإن كان على ظاهر الإيمان - لأنه مرتد فهو بحكم الكافر، فلا بد من الاحتراز عنه.
قوله: " والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ".
لا يشترط في الشهادة المسقطة للغسل حضور الإمام المعركة كما يقتضيه ظاهر العبارة بل يكفي أمره به ويشترط فيه الإسلام، أو حكمه. واحترز بقتله عما لو مات في المعركة حتف أنفه، فإنه ليس بشهيد في هذه الأحكام، وكذا لو أصيب بالمعركة ثم نقل منها وبه رمق ثم مات. ولو كان الجهاد سائغا في حال الغيبة أو الحضور مع عدم الأمر منه، أو من نائبه الخاص - كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على الإسلام فاضطروا إلى جهاده بدون الإمام أو نائبه - فإن المقتول حينئذ لا يعد شهيدا بالنسبة إلى الأحكام، وإن شارك الشهيد في الفضيلة. وكذا المقتول دون ماله أو أهله.
قوله: " وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك ".
الغسل المأمور به هنا هو غسل الأموات وإن كان حيا، فيجب مزج الماء بالخليطين. وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين، وإنما لا يغسل بعد ذلك مع قتله بالسبب الذي اغتسل له، فلو سبق موته قتله، أو قتل بسبب آخر غسل.
قوله: " وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل... الخ ".