وفي وضوء الميت تردد، الأشبه أنه لا يجب. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة.
____________________
خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر والكافور، بناء على أن قسيم الشئ ء خارج عنه ومغاير له. وربما توهم بعضهم من اسم القراح عدم جواز تغسيل الميت بالماء المشوب بالطين - كماء السيل ونحوه - اعتبارا لمفهومه الأصلي. وهو مندفع بما قلناه وبأنه يطهر باقي النجاسات، ويزيل الأحداث التي هي أقوى حدثية وخبيثة من الميت، فيجزي فيه بطريق أولى.
قوله: " كما يغسل من الجنابة ".
فيجب في كل غسل مراعاة الترتيب بين الأعضاء لا فيها، والنية لكل غسل، ولا تجزي نية واحدة لها. ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير. وعلى ما بيناه من وجوب نيات ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة، وعلى القول بإجزاء نية واحدة، لا بد من تمييز الغسلات بوضع الخليط مرتبا ليتحقق العدد والترتيب.
قوله: " وفي وضوء الميت تردد ".
المشهور استحبابه. ومحله قبل الشروع في الغسل الأول، وبعد مقدمات الغسل الآتية. ولا مضمضة فيه ولا استنشاق.
قوله: " ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات إلا عند الضرورة ".
فيجب منها ما أمكن مقدما للأول فالأول، ويسقط المتأخر، فلو وجد ماء غسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، فإن وجد لاثنتين فالكافور. وفي الذكرى قدم القراح في الواحدة وثنى بالسدر في الثانية، واحتمل تقديم الكافور. وعلى القولين فيجب أن يؤمم (1) عن الفائت خلافا للذكرى (2).
قوله: " كما يغسل من الجنابة ".
فيجب في كل غسل مراعاة الترتيب بين الأعضاء لا فيها، والنية لكل غسل، ولا تجزي نية واحدة لها. ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير. وعلى ما بيناه من وجوب نيات ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة، وعلى القول بإجزاء نية واحدة، لا بد من تمييز الغسلات بوضع الخليط مرتبا ليتحقق العدد والترتيب.
قوله: " وفي وضوء الميت تردد ".
المشهور استحبابه. ومحله قبل الشروع في الغسل الأول، وبعد مقدمات الغسل الآتية. ولا مضمضة فيه ولا استنشاق.
قوله: " ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات إلا عند الضرورة ".
فيجب منها ما أمكن مقدما للأول فالأول، ويسقط المتأخر، فلو وجد ماء غسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، فإن وجد لاثنتين فالكافور. وفي الذكرى قدم القراح في الواحدة وثنى بالسدر في الثانية، واحتمل تقديم الكافور. وعلى القولين فيجب أن يؤمم (1) عن الفائت خلافا للذكرى (2).