ولو رأت قبل الولادة كان طهرا. وأكثر النفاس عشرة أيام، على الأظهر.
ولو كانت حاملا باثنين، وتراخت ولادة أحدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير. ولو ولدت ولم تر
____________________
- وإن كان مضغة مع اليقين - أو بعده إلى تمام عشرة أيام.
قوله: " فجاز أن يكون لحظة ".
تقدير القلة باللحظة لا ينافي الحكم بعدم تحديد جانب القلة، لعدم انضباط زمانها، والحد المنفي في جانب القلة هو المنضبط شرعا على وجه مخصوص، واللحظة إنما ذكرت مبالغة في القلة، كقوله عليه السلام: " تصدقوا ولو بتمرة، ولو بشق تمرة " (1) فإن ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعا، وإنما هي مبالغة في قبول الكثير والقليل.
قوله: " ولو رأت قبل الولادة كان طهرا ".
بناء على عدم حيض الحامل، أو على اتصاله بالولادة، أو انفصاله بدون عشرة أيام، أو على عدم جمعه لشرائط الحيض. وعلى القول بإمكان حيض الحبلى يمكن كون المتقدم حيضا مع اجتماع شرائطه وتخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس.
قوله: " وأكثر النفاس عشرة أيام ".
مع انقطاعه عليها، ولو تجاوزها رجعت ذات العادة المستقيمة في الحيض إليها وغيرها إلى العشرة، وحكمها في الاستظهار مع رؤيته بعد العادة، كالحائض.
قوله: " ولو كانت حاملا باثنين - إلى قوله - كان ابتداء نفاسها من وضع الأول وعدد أيامها من الأخير ".
هذا مبني على الغالب من عدم تراخي ولادة أحدهما عن الآخر بأكثر من عشرة أيام، فلو اتفق ذلك كان الزائد طهرا. والتحقيق أن لكل واحد نفاسا مستقلا، فإن
قوله: " فجاز أن يكون لحظة ".
تقدير القلة باللحظة لا ينافي الحكم بعدم تحديد جانب القلة، لعدم انضباط زمانها، والحد المنفي في جانب القلة هو المنضبط شرعا على وجه مخصوص، واللحظة إنما ذكرت مبالغة في القلة، كقوله عليه السلام: " تصدقوا ولو بتمرة، ولو بشق تمرة " (1) فإن ذلك ليس لتقدير الصدقة المندوبة إذ لا تقدير لها شرعا، وإنما هي مبالغة في قبول الكثير والقليل.
قوله: " ولو رأت قبل الولادة كان طهرا ".
بناء على عدم حيض الحامل، أو على اتصاله بالولادة، أو انفصاله بدون عشرة أيام، أو على عدم جمعه لشرائط الحيض. وعلى القول بإمكان حيض الحبلى يمكن كون المتقدم حيضا مع اجتماع شرائطه وتخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس.
قوله: " وأكثر النفاس عشرة أيام ".
مع انقطاعه عليها، ولو تجاوزها رجعت ذات العادة المستقيمة في الحيض إليها وغيرها إلى العشرة، وحكمها في الاستظهار مع رؤيته بعد العادة، كالحائض.
قوله: " ولو كانت حاملا باثنين - إلى قوله - كان ابتداء نفاسها من وضع الأول وعدد أيامها من الأخير ".
هذا مبني على الغالب من عدم تراخي ولادة أحدهما عن الآخر بأكثر من عشرة أيام، فلو اتفق ذلك كان الزائد طهرا. والتحقيق أن لكل واحد نفاسا مستقلا، فإن