وسنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس. وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، استظهارا.
والبول أمام الغسل، والاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعدة إلى أصل
____________________
قوله: " وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ".
في العبارة تجوز، لأن المقصود تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا به لا إلى الشئ المخلل. ويمكن عود ضمير إليه إلى البدن المدلول عليه بالبشرة. وكيف كان فالالتباس حاصل.
قوله: " والترتيب يبدأ بالرأس ".
المراد به هنا ما يعم الوجه والرقبة وما فوقها، وإطلاقه على الجميع بالاشتراك اللفظي أو تبعا على طريق المجاز. والواجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة لا فيها، فيجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه. ولو كان في الأذن أو غيرها من الأعضاء ثقب وجب إدخال الماء إليه على وجه الغسل. وكذا القول في الوضوء كما لو ثقبت اليد.
ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه وبين الآخر من باب المقدمة، وغسل كل ألية مع جانبها. ويدخل في ذلك غسل الدبر وكذا قبل المرأة، أما الذكر فالأولى غسله مع الجانبين.
قوله: " ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة ".
المراد بالارتماس دخوله تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل، وفي حكمه الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين بحيث يحصل به الوصف. والنية فيه مقارنة لجزء من البدن، ويتبعه الباقي منه بغير مهلة.
قوله: " والبول أمام الغسل ".
للرجل المنزل، فلا يستحب للمرأة، ولا لمن وجب عليه الغسل بغيبوبة
في العبارة تجوز، لأن المقصود تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا به لا إلى الشئ المخلل. ويمكن عود ضمير إليه إلى البدن المدلول عليه بالبشرة. وكيف كان فالالتباس حاصل.
قوله: " والترتيب يبدأ بالرأس ".
المراد به هنا ما يعم الوجه والرقبة وما فوقها، وإطلاقه على الجميع بالاشتراك اللفظي أو تبعا على طريق المجاز. والواجب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة لا فيها، فيجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه. ولو كان في الأذن أو غيرها من الأعضاء ثقب وجب إدخال الماء إليه على وجه الغسل. وكذا القول في الوضوء كما لو ثقبت اليد.
ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه وبين الآخر من باب المقدمة، وغسل كل ألية مع جانبها. ويدخل في ذلك غسل الدبر وكذا قبل المرأة، أما الذكر فالأولى غسله مع الجانبين.
قوله: " ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة ".
المراد بالارتماس دخوله تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل، وفي حكمه الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين بحيث يحصل به الوصف. والنية فيه مقارنة لجزء من البدن، ويتبعه الباقي منه بغير مهلة.
قوله: " والبول أمام الغسل ".
للرجل المنزل، فلا يستحب للمرأة، ولا لمن وجب عليه الغسل بغيبوبة