تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره. فإذا أسلم وجب عليه وصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد
____________________
ثالث. وحاصله هنا أن المرتضى (1) (رض) ادعى أن كل من قال بوجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام، ومن نفاه في الأول نفاه في الثاني. فالقول بوجوبه في إيقاب المرأة دون الغلام إحداث قول ثالث يقتضي رفع ما أجمعوا عليه، لكن لما قام الدليل على وجوبه بإيقاب المرأة لزم القول به في الغلام.
ورده المصنف هنا بأن ما ادعاه من الإجماع لم يثبت وفي المعتبر " لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل " (2) ويجاب بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بمثل السيد، فلا يقدح فيه عدم تحققه. إنما يتحقق القدح بظهور عدم صحته، ولم يتحقق.
قوله: " ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل ".
مستنده عدم النص عليه وأصالة البراءة. والأصح الوجوب لفحوى إنكار علي عليه السلام (3) على الأنصار إيجاب الحد دون الغسل. وفي حديث آخر عنه عليه السلام " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (4). ولفظة " ما " وإن كانت من ضيع العموم إلا أنها مخصوصة بما لا إجماع على عدم إيجابه الغسل من الحدود، أو يراد ما أوجب الحد من الوطئ.
قوله: " فإذا أسلم وجب ".
قوله: " وجب " مستدرك، لسبق ذكره وقت الحكم بكفره فلا فائدة في إعادته بعد إسلامه. ويجاب بأن إعادته لدفع توهم سقوطه بالإسلام - بناء على كونه
ورده المصنف هنا بأن ما ادعاه من الإجماع لم يثبت وفي المعتبر " لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل " (2) ويجاب بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بمثل السيد، فلا يقدح فيه عدم تحققه. إنما يتحقق القدح بظهور عدم صحته، ولم يتحقق.
قوله: " ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل ".
مستنده عدم النص عليه وأصالة البراءة. والأصح الوجوب لفحوى إنكار علي عليه السلام (3) على الأنصار إيجاب الحد دون الغسل. وفي حديث آخر عنه عليه السلام " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (4). ولفظة " ما " وإن كانت من ضيع العموم إلا أنها مخصوصة بما لا إجماع على عدم إيجابه الغسل من الحدود، أو يراد ما أوجب الحد من الوطئ.
قوله: " فإذا أسلم وجب ".
قوله: " وجب " مستدرك، لسبق ذكره وقت الحكم بكفره فلا فائدة في إعادته بعد إسلامه. ويجاب بأن إعادته لدفع توهم سقوطه بالإسلام - بناء على كونه