ويكره له الأكل والشرب - وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق - وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهة، ومس المصحف، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ [أو يتيمم]، والخضاب.
وأما الغسل فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها إلى آخر
____________________
قوله: " ووضع شئ فيها ".
لا فرق في تحريم الوضع بين استلزامه اللبث وعدمه، بل لو وضع فيها شيئا من خارج المسجد حرم لإطلاق النص (1).
قوله: " وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ".
مقتضاه عدم زوال الكراهة معهما، والمشهور زوالها. والأفضل غسل اليدين معهما، وأكمل من الجميع الوضوء معها للنص (2)، ولعل إطلاق الخفة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك المستحب.
قوله: " وقراءة ما زاد على سبع آيات ".
لا يشترط التوالي بل المكروه وقوع ما زاد من السبع في جميع أوقات جنابته.
ويصدق العدد بواحدة مكررة كذلك.
قوله: " والخضاب ".
بحناء وغيره للنص (3).
لا فرق في تحريم الوضع بين استلزامه اللبث وعدمه، بل لو وضع فيها شيئا من خارج المسجد حرم لإطلاق النص (1).
قوله: " وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ".
مقتضاه عدم زوال الكراهة معهما، والمشهور زوالها. والأفضل غسل اليدين معهما، وأكمل من الجميع الوضوء معها للنص (2)، ولعل إطلاق الخفة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك المستحب.
قوله: " وقراءة ما زاد على سبع آيات ".
لا يشترط التوالي بل المكروه وقوع ما زاد من السبع في جميع أوقات جنابته.
ويصدق العدد بواحدة مكررة كذلك.
قوله: " والخضاب ".
بحناء وغيره للنص (3).