____________________
النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه فينتفى عنهما. وإنما يحكم به للمختص بالثوب إذا أمكن كونه منه كالبالغ أو ممكن البلوغ. وحده اثنا عشر [سنة] (1) فصاعدا كما ذكره العلامة في المنتهى (2)، وإلا انتفى عنه أيضا ولا يحكم به من الآخر.
ومتى ثبت كونه من أحد حكم عليه بالجناية من آخر أوقات إمكانها - وهو آخر نومه ونحوها - لأصالة عدم التقدم فيعيد (3) كل صلاة وعبادة مشروطة بالغسل لا يحتمل سبقها. وقيل: يعيد كل ما لم يعلم سبقها، وهو أحوط.
ويتحقق كونه منيا على الثوب والبدن بالرائحة، فإن المني يشبه رائحة الطلع والعجين رطبا، وبياض البيض جافا. ومع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشتركين عدد الجمعة لبطلان صلاة واحد في نفس الأمر قطعا. ولو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم لا غير للقطع بحدثه أو حدث إمامه. ويجوز لهما دخول المساجد وقراءة العزائم دفعة.
قوله: " ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى: (يجب الغسل) معولا على الإجماع المركب ولم يثبت ".
المراد بالإيقاب إدخال الحشفة في الدبر. وضابطه ما أوجب الغسل. والمراد بالإجماع المركب ما تركب من قولين بحيث يلزم من مخالفتهما معا مخالفة الإجماع بأن ينحصر قول من يعتبر قوله في الإجماع فيهما. وهو المعبر عنه في الأصول بإحداث قول
ومتى ثبت كونه من أحد حكم عليه بالجناية من آخر أوقات إمكانها - وهو آخر نومه ونحوها - لأصالة عدم التقدم فيعيد (3) كل صلاة وعبادة مشروطة بالغسل لا يحتمل سبقها. وقيل: يعيد كل ما لم يعلم سبقها، وهو أحوط.
ويتحقق كونه منيا على الثوب والبدن بالرائحة، فإن المني يشبه رائحة الطلع والعجين رطبا، وبياض البيض جافا. ومع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشتركين عدد الجمعة لبطلان صلاة واحد في نفس الأمر قطعا. ولو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم لا غير للقطع بحدثه أو حدث إمامه. ويجوز لهما دخول المساجد وقراءة العزائم دفعة.
قوله: " ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى: (يجب الغسل) معولا على الإجماع المركب ولم يثبت ".
المراد بالإيقاب إدخال الحشفة في الدبر. وضابطه ما أوجب الغسل. والمراد بالإجماع المركب ما تركب من قولين بحيث يلزم من مخالفتهما معا مخالفة الإجماع بأن ينحصر قول من يعتبر قوله في الإجماع فيهما. وهو المعبر عنه في الأصول بإحداث قول