الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، بل الغسل على كراهية.
الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، وجب عليها القضاء. وإن كان قبل ذلك لم يجب. وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة، وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.
وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء:
الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.
____________________
قوله: " وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا ".
لظهور كونها طاهرا في وقته. وكذا في أيام الاستظهار بالصبر، فتقضي صومه وصلاته (1). أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه على التقديرين، وأما الصلاة فلتبين كونها طاهرا، وقيل: لا تقضيها لأمرها بالترك فلا يستتبع القضاء، وهو ضعيف.
قوله: " إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ".
المعتبر في وجوب الصلاة في أول الوقت مضى مقدار الصلاة تامة الأفعال ومقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة، فإن كانت متطهرة قبل الوقت واتصلت بعده لم يعتبر مضي مقدارها. ولو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا تصح فيه
لظهور كونها طاهرا في وقته. وكذا في أيام الاستظهار بالصبر، فتقضي صومه وصلاته (1). أما الصوم فظاهر لوجوب قضائه على التقديرين، وأما الصلاة فلتبين كونها طاهرا، وقيل: لا تقضيها لأمرها بالترك فلا يستتبع القضاء، وهو ضعيف.
قوله: " إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ".
المعتبر في وجوب الصلاة في أول الوقت مضى مقدار الصلاة تامة الأفعال ومقدار ما يفعل فيه الشرائط المفقودة طاهرة، فإن كانت متطهرة قبل الوقت واتصلت بعده لم يعتبر مضي مقدارها. ولو كانت لابسة ثوبا نجسا أو غيره مما لا تصح فيه