ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي، ولا دم - ولو خرج من أحد السبيلين - عدا الدماء الثلاثة، ولا قئ، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر، ولا مس ذكر، ولا قبل، ولا دبر، ولا لمس امرأة، ولا أكل ما
____________________
كان فوق المعدة كما سيأتي (1).
والمراد بما دون المعدة ما تحتها، وهو ما تحت السرة وترجيحه عدم النقض يريد به مع عدم الاعتياد وإن كان ظاهره أعم، لما سيأتي (2) من حكمه بنقض ما خرج من الجرح معتادا. وذكر الجرح على سبيل المثال ويتحقق الاعتياد بالخروج منه مرتين، فينقض في الثالثة.
قوله: " والنوم الغالب على الحاستين ".
المراد بهما حاستا السمع والبصر، وإنما خصهما من بين الحواس - مع اشتراط زوال الجميع - لأنهما أقوى الحواس، فزوالهما يستلزم زوالها. والمراد بالغلبة المستهلكة لا مطلق الغلبة.
قوله: " والاستحاضة القليلة ".
التقييد بالقلة لإخراج ما فوقها، فإنه وإن أوجب الوضوء بوجه إلا أنه يوجب الغسل في الجملة والبحث مقصور على موجب الوضوء خاصة.
قوله: " ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي ".
المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة والودي - بالمهملة - ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول، و- بالمعجمة - ماء يخرج عقيب الإنزال. والثلاثة طاهرة غير ناقضة.
والمراد بما دون المعدة ما تحتها، وهو ما تحت السرة وترجيحه عدم النقض يريد به مع عدم الاعتياد وإن كان ظاهره أعم، لما سيأتي (2) من حكمه بنقض ما خرج من الجرح معتادا. وذكر الجرح على سبيل المثال ويتحقق الاعتياد بالخروج منه مرتين، فينقض في الثالثة.
قوله: " والنوم الغالب على الحاستين ".
المراد بهما حاستا السمع والبصر، وإنما خصهما من بين الحواس - مع اشتراط زوال الجميع - لأنهما أقوى الحواس، فزوالهما يستلزم زوالها. والمراد بالغلبة المستهلكة لا مطلق الغلبة.
قوله: " والاستحاضة القليلة ".
التقييد بالقلة لإخراج ما فوقها، فإنه وإن أوجب الوضوء بوجه إلا أنه يوجب الغسل في الجملة والبحث مقصور على موجب الوضوء خاصة.
قوله: " ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي ".
المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة والودي - بالمهملة - ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول، و- بالمعجمة - ماء يخرج عقيب الإنزال. والثلاثة طاهرة غير ناقضة.