3138 - (7) يب 304 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن فقيه 50 - أبى بصير - 1 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام من كان في مكان (موضع - فقيه) لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء فقيه وان كان في ارض منقطعة.
3139 - (8) الدعائم 237 - روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في الغريق وخائض الماء يصليان إيماء وكذلك العريان إذا لم يجد ثوبا صلى جالسا ويومئ إيماء.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (6) وجوب الصلاة على العاري من أبواب (3) الستر قوله وان كانا (اي الرجل والمرأة) في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء رفعهما بوجه (توجه - خ) ووضعهما توجه وفى رواية الجعفريات (5) قوله عليه السلام وإذا أدركته الصلاة وهو في الماء قائم أومأ برأسه إيماء وفى رواية الحلبي (3) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلى فيها من أبواب (5) المكان قوله عليه السلام الرجل يخوض في الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي وفى بعض أحاديث باب (9) جواز اتيان الفريضة والمنذورة في المحمل من أبواب (7) القبلة ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب (1) وجوب القيام في الفريضة من أبوابه (10) ما يدل على أن من لا يقدر ان يسجد على الأرض يومأ إيماء.
ويأتي في رواية المرادي (23) من باب (3) انه لا يقطع الصلاة القئ من أبواب (18) القواطع قوله سئلته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال يومأ إيماء برأسه عند كل صلاة وعن رجل استفرغه (استفزعه - خ ل) بطنه قال يومأ برأسه.