د: لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.
____________________
وليس هو من مقتضيات الرهن.
قوله: (ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك).
وجهه: أن الرهن قد صح ولزم، فلا يفسد بطريان ما عرضه للفساد، والفرق بينه وبين ما سبق: أن المقتضي (لطروء) الفساد في الأول موجود وقت الرهن، وفي الثاني طارئ بعده.
قوله: (لو نذر العتق عند شرط، ففي صحة رهنه قبله نظر).
ينشأ: من بقاء الملك، فإنه لم يخرج بالنذر عن كونه مملوكا، ومن أن المقصود بالرهن غير حاصل، لأن حصول الشرط المقتضي لخروجه عن الملك مترقب، فينتفي مقصود الرهانة فيكون باطلا.
ويضعف: بأن توقع خروجه عن الملك بسبب يتجدد لا يمنع صحة الرهن، كما لو رهن مريضا، لأن المعتبر في صحة الرهن استجماع شروطه حال العقد، ولا أثر لما لم يكن تجدده من المنافيات.
بل التحقيق: بناء المسألة على أن من نذر أن يفعل فعلا عند شرط أو غدا، هل يحنث بفعل ما ينافي ذلك قبل الغد. كما لو نذر أو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا مثلا، هل يحنث بإتلافه الآن فيكون ذلك محرما، ويلزم به الكفارة أم لا؟
للأصحاب في ذلك قولان (1)، ووجه ابتناء هذه المسألة على ذلك، أنه على تقدير الحنث يكون بيع العبد ممنوعا منه، فيمتنع الرهن لانتفاء مقصود الوثيقة حينئذ. وعلى العدم لا أثر للمنافي الذي تجدده ممكن، ولا ريب أن الأحوط القول بعدم الصحة.
قوله: (ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك).
وجهه: أن الرهن قد صح ولزم، فلا يفسد بطريان ما عرضه للفساد، والفرق بينه وبين ما سبق: أن المقتضي (لطروء) الفساد في الأول موجود وقت الرهن، وفي الثاني طارئ بعده.
قوله: (لو نذر العتق عند شرط، ففي صحة رهنه قبله نظر).
ينشأ: من بقاء الملك، فإنه لم يخرج بالنذر عن كونه مملوكا، ومن أن المقصود بالرهن غير حاصل، لأن حصول الشرط المقتضي لخروجه عن الملك مترقب، فينتفي مقصود الرهانة فيكون باطلا.
ويضعف: بأن توقع خروجه عن الملك بسبب يتجدد لا يمنع صحة الرهن، كما لو رهن مريضا، لأن المعتبر في صحة الرهن استجماع شروطه حال العقد، ولا أثر لما لم يكن تجدده من المنافيات.
بل التحقيق: بناء المسألة على أن من نذر أن يفعل فعلا عند شرط أو غدا، هل يحنث بفعل ما ينافي ذلك قبل الغد. كما لو نذر أو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا مثلا، هل يحنث بإتلافه الآن فيكون ذلك محرما، ويلزم به الكفارة أم لا؟
للأصحاب في ذلك قولان (1)، ووجه ابتناء هذه المسألة على ذلك، أنه على تقدير الحنث يكون بيع العبد ممنوعا منه، فيمتنع الرهن لانتفاء مقصود الوثيقة حينئذ. وعلى العدم لا أثر للمنافي الذي تجدده ممكن، ولا ريب أن الأحوط القول بعدم الصحة.