____________________
تقدير شئ هنا، وهو: بل تقدم على حق المرتهن.
قوله: (فإن كان عالما بالعيب أو تاب، أو فداه مولاه، ثم علم فلا خيار لزوال العيب).
أي: فإن كان المرتهن عالما بالعيب في المرتد والجاني فلا خيار له، وهو ظاهر، وكذا إن تاب المرتد حيث تقبل توبته، أو فدى الجاني مولاه، ولم يكن عالما بعيبه، ثم علم فلا خيار لزوال العيب ولا يخفى أن قوله: (لزوال العيب) لا يصلح تعليلا لسقوط الخيار في المسائل الثلاث، لعدم صحته في الأولى، وهو معلوم.
قوله: (وإلا تخير في فسخ البيع المشروط به، لأن الشرط اقتضاه سليما).
أي: وإن لم يعلم بالعيب، ولا حصلت التوبة، ولا الفداء تخير المرتهن في فسخ المشروط به، أي: بذلك الرهن، لأن الشرط اقتضى (رهنه) سليما، لتنزيل الإطلاق على السلامة.
قوله: (فإن اختار إمساكه فليس له أرش).
لأن الأرش لفائت المبيع بحصول العيب فيه.
فإن قيل: لما اقتضى الشرط رهنه سليما وجب أن يبذل أرش الفائت، ليجعله رهنا.
قلنا: إنما وجب بالشرط رهن العبد، وقد حصل، وكونه معيبا لا يقتضي اشتراط رهن شئ آخر.
قوله: (وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه).
لنحو ما قلناه، ولو قتل بعده فبطريق أولى.
قوله: (فإن كان عالما بالعيب أو تاب، أو فداه مولاه، ثم علم فلا خيار لزوال العيب).
أي: فإن كان المرتهن عالما بالعيب في المرتد والجاني فلا خيار له، وهو ظاهر، وكذا إن تاب المرتد حيث تقبل توبته، أو فدى الجاني مولاه، ولم يكن عالما بعيبه، ثم علم فلا خيار لزوال العيب ولا يخفى أن قوله: (لزوال العيب) لا يصلح تعليلا لسقوط الخيار في المسائل الثلاث، لعدم صحته في الأولى، وهو معلوم.
قوله: (وإلا تخير في فسخ البيع المشروط به، لأن الشرط اقتضاه سليما).
أي: وإن لم يعلم بالعيب، ولا حصلت التوبة، ولا الفداء تخير المرتهن في فسخ المشروط به، أي: بذلك الرهن، لأن الشرط اقتضى (رهنه) سليما، لتنزيل الإطلاق على السلامة.
قوله: (فإن اختار إمساكه فليس له أرش).
لأن الأرش لفائت المبيع بحصول العيب فيه.
فإن قيل: لما اقتضى الشرط رهنه سليما وجب أن يبذل أرش الفائت، ليجعله رهنا.
قلنا: إنما وجب بالشرط رهن العبد، وقد حصل، وكونه معيبا لا يقتضي اشتراط رهن شئ آخر.
قوله: (وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه).
لنحو ما قلناه، ولو قتل بعده فبطريق أولى.