ولا رهن الطير في الهواء، ولا السمك في الماء،
____________________
على يد ذمي على رأي).
عطف ب (إن) الوصلية للتنبيه على اندراج هذه المسائل التي هي في محل الخفاء في إطلاق قوله: (ولا مالا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما) فإن كون المرتهن ذميا قد تتخيل بسببه صحة الرهن، لأن مقصوده عائد عليه. وليس كذلك، لأن الرهن إنما يصح إذا كان للراهن، سلطنة ملك على الرهن، أو ما في حكم ذلك كالمستعار من غير المالك، وقد عرفت انتفاء الأمرين. وكذا لو كان الراهن عبدا لمسلم، وهو ذمي، فإن يده يد مولاه، وكذا لو وضع المسلم الخمر على يد ذمي، لأن الذمي حينئذ وكيل المسلم، فيده يده.
وفي بعض النسخ: (أو الرهن عند المسلم) بحذف ألف الراهن وقراءة عند بالنون، لكن في هذه العبارة حينئذ قبح، إذ ليس هذا فردا خفيا، فإن جعل الخمر مرهونة عند المسلم ليس أخفى ليعطف على المعطوف ب (إن).
ولو ضم إليه (وضعها على يد ذمي) لوجب إسقاط (إن) الأخرى، ولو أنه قال: وإن كان المرتهن ذميا، أو الرهن عبد المسلم على يد ذمي، إلى آخره لكان أولى، والقائل بصحة الرهن للخمر عند المسلم إذا وضعت على يد ذمي هو الشيخ في الخلاف (1) والأصح خلافه.
وعبارة المصنف تحتمل إرادة عود الرأي إلى جميع ما تقدم، وإلى الأخير خاصة.
قوله: (ولا رهن الطير في الهواء).
ينبغي أن يقال: إذا كان مملوكا، ووثق بعوده عادة يصح رهنه.
قوله: (ولا السمك في الماء).
إذا كان غير مملوك، أو مملوكا لا يقدر عليه، وإلا صح.
عطف ب (إن) الوصلية للتنبيه على اندراج هذه المسائل التي هي في محل الخفاء في إطلاق قوله: (ولا مالا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما) فإن كون المرتهن ذميا قد تتخيل بسببه صحة الرهن، لأن مقصوده عائد عليه. وليس كذلك، لأن الرهن إنما يصح إذا كان للراهن، سلطنة ملك على الرهن، أو ما في حكم ذلك كالمستعار من غير المالك، وقد عرفت انتفاء الأمرين. وكذا لو كان الراهن عبدا لمسلم، وهو ذمي، فإن يده يد مولاه، وكذا لو وضع المسلم الخمر على يد ذمي، لأن الذمي حينئذ وكيل المسلم، فيده يده.
وفي بعض النسخ: (أو الرهن عند المسلم) بحذف ألف الراهن وقراءة عند بالنون، لكن في هذه العبارة حينئذ قبح، إذ ليس هذا فردا خفيا، فإن جعل الخمر مرهونة عند المسلم ليس أخفى ليعطف على المعطوف ب (إن).
ولو ضم إليه (وضعها على يد ذمي) لوجب إسقاط (إن) الأخرى، ولو أنه قال: وإن كان المرتهن ذميا، أو الرهن عبد المسلم على يد ذمي، إلى آخره لكان أولى، والقائل بصحة الرهن للخمر عند المسلم إذا وضعت على يد ذمي هو الشيخ في الخلاف (1) والأصح خلافه.
وعبارة المصنف تحتمل إرادة عود الرأي إلى جميع ما تقدم، وإلى الأخير خاصة.
قوله: (ولا رهن الطير في الهواء).
ينبغي أن يقال: إذا كان مملوكا، ووثق بعوده عادة يصح رهنه.
قوله: (ولا السمك في الماء).
إذا كان غير مملوك، أو مملوكا لا يقدر عليه، وإلا صح.