____________________
الرضى.
وقول المصنف: (فامتنعوا) يحتمل أن يكون بعد الإلقاء فيشمل الصور الثلاث، أو قبله فيكون صورة واحدة وهي الرد، ولا يخفى أنه لو ادعى الأمر الأول ولم يصدقه صاحب المال كان له تحليفه.
قوله: (ولو قال: علي ضمانه، وعلى ركبان السفينة فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال...).
لا يخفى أن الظرف الأول يتعلق ب (أنكر)، واحترز (1) به عما لو كان الإنكار قبل الإلقاء، فإنه لا يضمن حينئذ سوى حصته، لأن التفريط أو التضييع حينئذ من المالك، والظرف الثاني يتعلق ب (ضمن)، والمراد أن ضمانه للجميع إنما يكون بعد يمينهم على عدم الإذن له في الضمان عنهم.
ومنشأ الإشكال مما ذكره المصنف، أعني استناد التفريط إلى المالك حيث ألقى متاعه قبل الاستيثاق، ومن أن المغرور يرجع على من غره. ويضعف بمنع الغرور هنا، فإنه قد يكون صادقا فيما أخبر عنهم، والخيانة من قبلهم في الإنكار وترك الإشهاد، والسؤال منهم مستند إلى تقصير المالك فالأصح أنه لا يضمن إلا حصته.
بقي شئ، وهو أنه لو ثبت أنهم لم يأذنوا له بالبينة وإن عسر، لأنه شهادة على النفي أو بإقراره، فهل يضمن لكونه قد غر المالك حينئذ؟ لا استبعد الضمان هنا.
قوله: (ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان).
وجه القرب أنه ضمان ما لم يجب، ولم تمس الحاجة إليه إن جعلناه
وقول المصنف: (فامتنعوا) يحتمل أن يكون بعد الإلقاء فيشمل الصور الثلاث، أو قبله فيكون صورة واحدة وهي الرد، ولا يخفى أنه لو ادعى الأمر الأول ولم يصدقه صاحب المال كان له تحليفه.
قوله: (ولو قال: علي ضمانه، وعلى ركبان السفينة فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال...).
لا يخفى أن الظرف الأول يتعلق ب (أنكر)، واحترز (1) به عما لو كان الإنكار قبل الإلقاء، فإنه لا يضمن حينئذ سوى حصته، لأن التفريط أو التضييع حينئذ من المالك، والظرف الثاني يتعلق ب (ضمن)، والمراد أن ضمانه للجميع إنما يكون بعد يمينهم على عدم الإذن له في الضمان عنهم.
ومنشأ الإشكال مما ذكره المصنف، أعني استناد التفريط إلى المالك حيث ألقى متاعه قبل الاستيثاق، ومن أن المغرور يرجع على من غره. ويضعف بمنع الغرور هنا، فإنه قد يكون صادقا فيما أخبر عنهم، والخيانة من قبلهم في الإنكار وترك الإشهاد، والسؤال منهم مستند إلى تقصير المالك فالأصح أنه لا يضمن إلا حصته.
بقي شئ، وهو أنه لو ثبت أنهم لم يأذنوا له بالبينة وإن عسر، لأنه شهادة على النفي أو بإقراره، فهل يضمن لكونه قد غر المالك حينئذ؟ لا استبعد الضمان هنا.
قوله: (ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان).
وجه القرب أنه ضمان ما لم يجب، ولم تمس الحاجة إليه إن جعلناه