____________________
بقدره لم يبرأ بذلك، لرواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (ع) في يهودي أو نصراني كان له عند السائل أربعة آلاف درهم ومات، أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: (لا يجوز حتى تخبرهم) (1)، هذا حال الصلح في نفس الأمر وأما ظاهرا فإنه صحيح يحكم على كل منهما به.
نعم لو أقر المدعى عليه بعد الصلح بصحة الدعوى وجب تسليم المدعى به ظاهرا أيضا، ثم المدعي إن كان قد رضي بالصلح باطنا لا يجوز له أخذه، وإلا أخذه.
قوله: (وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح، إلا مع الرضى بالباطن).
لأن الظاهر أنه يريد التخلص من عهدة دعواه الكاذبة، ولأنه مع عدم التراضي أكل مال بالباطل، هذا بحسب نفس الأمر، أما بحسب الظاهر فإنه صلح صحيح. ولو ادعى مثلا بحظ مورثه أو وكيله ونحوه، فاتجه على المنكر اليمين فأراد الصلح لقطع هذه الخصومة وإسقاط اليمين، فليس بعيدا من الصواب صحته ظاهرا.
وما في نفس الأمر تابع لصحة الدعوى وعدمها، ويحتمل الصحة مطلقا، لأن اليمين حق فيصح الصلح لإسقاطها.
قوله: (وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره، وإن أفاد فائدته).
هذا هو المشهور والأصح، وللشيخ قول بأنه فرع على غيره (2)، وهو مذهب الشافعي (3)، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك، وفرع الإجارة إذا وقع على
نعم لو أقر المدعى عليه بعد الصلح بصحة الدعوى وجب تسليم المدعى به ظاهرا أيضا، ثم المدعي إن كان قد رضي بالصلح باطنا لا يجوز له أخذه، وإلا أخذه.
قوله: (وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح، إلا مع الرضى بالباطن).
لأن الظاهر أنه يريد التخلص من عهدة دعواه الكاذبة، ولأنه مع عدم التراضي أكل مال بالباطل، هذا بحسب نفس الأمر، أما بحسب الظاهر فإنه صلح صحيح. ولو ادعى مثلا بحظ مورثه أو وكيله ونحوه، فاتجه على المنكر اليمين فأراد الصلح لقطع هذه الخصومة وإسقاط اليمين، فليس بعيدا من الصواب صحته ظاهرا.
وما في نفس الأمر تابع لصحة الدعوى وعدمها، ويحتمل الصحة مطلقا، لأن اليمين حق فيصح الصلح لإسقاطها.
قوله: (وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره، وإن أفاد فائدته).
هذا هو المشهور والأصح، وللشيخ قول بأنه فرع على غيره (2)، وهو مذهب الشافعي (3)، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك، وفرع الإجارة إذا وقع على