____________________
نظر، ينشأ: من عدم السريان كالبيع، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري).
في التحرير جعل الرأس من القسم الثاني (1)، وهنا وفي الإرشاد والتذكرة (2) جعله مما يعبر به عن الجملة، وليس ببعيد، فإن التعبير بالوجه عن الجملة معروف والرأس ليس أبعد منه.
أما ما لا يعبر به عن الجملة، ولا يمكن الحياة بدونه كالكبد، والثلث، والربع ونحوهما في صحة الكفالة بكفالته نظر، ينشأ: من أن العقد الجاري على أحد هذه لا يسري إلى المجموع، كما في البيع فإنه إذا وقع على جزء معلوم بالإشاعة صح فيه، وعلى جزء معين يكون باطلا ولا يسري.
ومن أن كفالة الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه يفضي إلى كفالة المجموع، لأن إحضاره لا يمكن إلا بإحضار المجموع، واستقرب في التحرير الصحة (3).
ولقائل أن يقول: إن إحضاره، وإن كان غير ممكن بدون إحضار المجموع، لا يقتضي الصحة، لأن الإحضار فرع الكفالة، والمطلوب إنما هو صحة الكفالة، (وإحضار ذلك العضو) (4) وحيث أن صحتها إنما تكون بكفالة المجموع لم تصح هاهنا، إذ المتكفل به ليس هو المجموع ولا ما يستلزمه، وإن كان حكم الكفالة - وهو إحضار ذلك العضو - غير ممكن بإحضار المجموع، والعقود أسباب متلقاة من الشرع، فلا بد في صحتها من النص.
في التحرير جعل الرأس من القسم الثاني (1)، وهنا وفي الإرشاد والتذكرة (2) جعله مما يعبر به عن الجملة، وليس ببعيد، فإن التعبير بالوجه عن الجملة معروف والرأس ليس أبعد منه.
أما ما لا يعبر به عن الجملة، ولا يمكن الحياة بدونه كالكبد، والثلث، والربع ونحوهما في صحة الكفالة بكفالته نظر، ينشأ: من أن العقد الجاري على أحد هذه لا يسري إلى المجموع، كما في البيع فإنه إذا وقع على جزء معلوم بالإشاعة صح فيه، وعلى جزء معين يكون باطلا ولا يسري.
ومن أن كفالة الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه يفضي إلى كفالة المجموع، لأن إحضاره لا يمكن إلا بإحضار المجموع، واستقرب في التحرير الصحة (3).
ولقائل أن يقول: إن إحضاره، وإن كان غير ممكن بدون إحضار المجموع، لا يقتضي الصحة، لأن الإحضار فرع الكفالة، والمطلوب إنما هو صحة الكفالة، (وإحضار ذلك العضو) (4) وحيث أن صحتها إنما تكون بكفالة المجموع لم تصح هاهنا، إذ المتكفل به ليس هو المجموع ولا ما يستلزمه، وإن كان حكم الكفالة - وهو إحضار ذلك العضو - غير ممكن بإحضار المجموع، والعقود أسباب متلقاة من الشرع، فلا بد في صحتها من النص.