ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر.
____________________
قوله: (ولو قال: لحاضر وصدقه دفع إليه، وإلا قسم).
أي: ولو قال هذا مضاربة لحاضر وصدقة نفذ على الغرماء ودفع إليه - وفيه الإشكال السابق في قبول إقراره على الغرماء، والأصح عدم القبول - وإن لم يصدقه قسم بين الغرماء، لأن الإقرار يبطل بتكذيب المقر له، وفيه الإشكال المتقدم.
قوله: (ويصبر من باعه بعد الحجر الثمن إن كان عالما).
أي: وجوبا، لرضاه بذمته حيث علم اعساره، وتعلق حق الغرماء بأمواله.
قوله: (ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر).
قد سبق في كلامه أنه ليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا، وهنا رجع إلى التردد عن الجزم، حيث احتمل ثلاثة أمور:
أحدها: الفسخ والاختصاص بالعين، تمسكا بعموم قوله (ع):
" من وجد عين ماله فهو أحق بها " (1).
الثاني: أنه غريم، لأنه صاحب دين، ولأنه أدخل في مقابل الثمن مالا، فليضرب بالثمن، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء، بل زيادة لهم.
الثالث: الصبر إلى الفك، لأن الفسخ على خلاف الأصل، فيقتصر فيه
أي: ولو قال هذا مضاربة لحاضر وصدقة نفذ على الغرماء ودفع إليه - وفيه الإشكال السابق في قبول إقراره على الغرماء، والأصح عدم القبول - وإن لم يصدقه قسم بين الغرماء، لأن الإقرار يبطل بتكذيب المقر له، وفيه الإشكال المتقدم.
قوله: (ويصبر من باعه بعد الحجر الثمن إن كان عالما).
أي: وجوبا، لرضاه بذمته حيث علم اعساره، وتعلق حق الغرماء بأمواله.
قوله: (ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر).
قد سبق في كلامه أنه ليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا، وهنا رجع إلى التردد عن الجزم، حيث احتمل ثلاثة أمور:
أحدها: الفسخ والاختصاص بالعين، تمسكا بعموم قوله (ع):
" من وجد عين ماله فهو أحق بها " (1).
الثاني: أنه غريم، لأنه صاحب دين، ولأنه أدخل في مقابل الثمن مالا، فليضرب بالثمن، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء، بل زيادة لهم.
الثالث: الصبر إلى الفك، لأن الفسخ على خلاف الأصل، فيقتصر فيه