____________________
العطف ب (أن) الوصلية، وليس بمستقيم، إذ مع عدم القصور كيف يتصور صحة الحجر؟ ويمكن أن تجعل الواو حالية، أي: تسلم العين إلى المقر له، والحال قصر باقي الأموال عن حقوق الغرماء لما قلناه، ولا يخفى ما فيه.
قوله: (ولو كذبه المقر له قسمت).
أي: لو كذب المقر له المحجور عليه في إقراره بكون العين له قسمت بين الغرماء، لتعلق حقوقهم بها سابقا، وإخراجها عنهم إنما كان مع صحة الإقرار، ومع رد المقر له لا يكون الإقرار صحيحا.
ولا يشكل بأن الإقرار على تقدير نفوذه على الغرماء لا يبطل برد المقر له وتكذيبه، بل تخرج العين عن المقر بالإقرار وإن لم يتعين مالكها، فيكون مالا مجهول المالك، فيكف تعود إلى المقر وتقسم بين الغرماء؟ وسيأتي في الإقرار إن شاء الله تعالى تحقيق حال الإقرار إذا رده المقر له.
قوله: (ومع عدم القبول إذا فضلت دفعت إلى المقر له قطعا، بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا).
هذا معادل قوله: (لكن هنا مع القبول) أي: ومع عدم قبول الإقرار بالعين - بمعنى عدم نفوذه على الغرماء - إذا فضلت العين عن الديون بارتفاع القيمة ونحو ذلك، دفعت إلى المقر له قطعا بغير إشكال، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن لم ينفذ على الغرماء، بخلاف المبيع، فإن في دفعه إلى المشتري لو فضل عن ديون الغرماء إشكالا، ينشأ من تكافؤ احتمالي بطلان التصرفات الواقعة، بعد الحجر المصادف للمال، وكونها موقوفة.
وقد بينا فيما مضى الفرق بين الأقارير والإنشاءات الصادرة من المفلس، حيث كانت الأولى لازمة له ونافذة عليه قطعا، والثانية محل تردد بين البطلان والنفوذ عليه لو فضلت العين التي تعلق التصرف الإنشائي، بها، ولو قسمت بطل
قوله: (ولو كذبه المقر له قسمت).
أي: لو كذب المقر له المحجور عليه في إقراره بكون العين له قسمت بين الغرماء، لتعلق حقوقهم بها سابقا، وإخراجها عنهم إنما كان مع صحة الإقرار، ومع رد المقر له لا يكون الإقرار صحيحا.
ولا يشكل بأن الإقرار على تقدير نفوذه على الغرماء لا يبطل برد المقر له وتكذيبه، بل تخرج العين عن المقر بالإقرار وإن لم يتعين مالكها، فيكون مالا مجهول المالك، فيكف تعود إلى المقر وتقسم بين الغرماء؟ وسيأتي في الإقرار إن شاء الله تعالى تحقيق حال الإقرار إذا رده المقر له.
قوله: (ومع عدم القبول إذا فضلت دفعت إلى المقر له قطعا، بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا).
هذا معادل قوله: (لكن هنا مع القبول) أي: ومع عدم قبول الإقرار بالعين - بمعنى عدم نفوذه على الغرماء - إذا فضلت العين عن الديون بارتفاع القيمة ونحو ذلك، دفعت إلى المقر له قطعا بغير إشكال، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن لم ينفذ على الغرماء، بخلاف المبيع، فإن في دفعه إلى المشتري لو فضل عن ديون الغرماء إشكالا، ينشأ من تكافؤ احتمالي بطلان التصرفات الواقعة، بعد الحجر المصادف للمال، وكونها موقوفة.
وقد بينا فيما مضى الفرق بين الأقارير والإنشاءات الصادرة من المفلس، حيث كانت الأولى لازمة له ونافذة عليه قطعا، والثانية محل تردد بين البطلان والنفوذ عليه لو فضلت العين التي تعلق التصرف الإنشائي، بها، ولو قسمت بطل