____________________
قوله: (ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل).
هذه مسألة من أحكام الدين استطرد إليها فأدخلها في جملة أحكام الفلس للمشاركة، ومرجع الضمير في قوله: (ويمنعه) أما المديون بدلالة صاحب الدين عليه أو بدلالة المفلس عليه، لأنه مثله على حد قوله سبحانه: ﴿وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره﴾ (١)، أي: من عمر آخر، لامتناع النقص من عمر من زيد في عمره بالتعمير، والحكم ظاهر، فإن أداء الدين الحال مع المطالبة والتمكن من الأداء واجب على الفور، فله المنع من كل ما ينافيه، بخلاف المؤجل، لانتفاء الاستحقاق.
قوله: (ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع).
أما عدم المطالبة بالكفيل، فلأنه ليس له المطالبة بالحق، فكيف يطالب بالكفيل لأجله وذلك فرعه، والتفريط من قبله، حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل؟ ومثله المطالبة بالرهن والضامن.
وأما عدم المطالبة بالإشهاد، فلأصالة العدم، ولمثل ما قلناه سابقا، حيث رضي بالإدانة من دون إشهاد، والظاهر أن له ذلك، لأن في ترك الإشهاد ضررا بينا، وهو منفي بالآية (٢) والحديث (٣)، ولعموم: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (4) فيشمل ابتداء الإدانة، واستدامتها.
هذه مسألة من أحكام الدين استطرد إليها فأدخلها في جملة أحكام الفلس للمشاركة، ومرجع الضمير في قوله: (ويمنعه) أما المديون بدلالة صاحب الدين عليه أو بدلالة المفلس عليه، لأنه مثله على حد قوله سبحانه: ﴿وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره﴾ (١)، أي: من عمر آخر، لامتناع النقص من عمر من زيد في عمره بالتعمير، والحكم ظاهر، فإن أداء الدين الحال مع المطالبة والتمكن من الأداء واجب على الفور، فله المنع من كل ما ينافيه، بخلاف المؤجل، لانتفاء الاستحقاق.
قوله: (ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع).
أما عدم المطالبة بالكفيل، فلأنه ليس له المطالبة بالحق، فكيف يطالب بالكفيل لأجله وذلك فرعه، والتفريط من قبله، حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل؟ ومثله المطالبة بالرهن والضامن.
وأما عدم المطالبة بالإشهاد، فلأصالة العدم، ولمثل ما قلناه سابقا، حيث رضي بالإدانة من دون إشهاد، والظاهر أن له ذلك، لأن في ترك الإشهاد ضررا بينا، وهو منفي بالآية (٢) والحديث (٣)، ولعموم: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (4) فيشمل ابتداء الإدانة، واستدامتها.