ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد، ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد، وهل يتعلق بذمته؟ نظر.
____________________
قوله: (فإن قال السيد: لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل، لأنه العاقد، والعقد باطل بزعمه، والمعاملة أخذا بقول السيد).
لا شبهة في أن الحجر فعل السيد وحق له، وليس للعبد فيه دخل ولا يعتبر رضاه، كما لا يعتبر في ثبوت الإذن له إذا أذن له المولى، فلا يعتد بمخالفته فيه للسيد، لأن السيد أحق بنفسه منه. نعم قد يتخيل أن صحة العقد منه متعذرة، لأن العقد بزعمه باطل، فلا يكون قاصدا إلى عقد صحيح.
ويرده: أن الشرط لصحة العقد القصد إليه من حيث كونه صحيحا، للقطع بصحة مبايعة من ينكر صحة بيع الغائب - من العامة - هذا النوع من البيوع، ولجواز المتعة بالمرأة من المخالفين.
والأصح: أنه إن قصد إلى العقد ولم يقصد إيقاعه باطلا يصح، ولا يلتفت إلى قول العبد.
قوله: (ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده، رجع المشتري على السيد).
لأن العهدة عليه، فإن العبد لم يقبضه إلا للسيد، ويده يد ضمان.
قوله: (ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد).
في بعض النسخ: (بمال لا حد) بغير واو، وكلاهما غير حسن، لأن نفي قبول الحد سيأتي في كلامه، فعلى نسخة ولا حد يلزم التكرار، ولا فائدة في التقييد للمال بكونه لأحد، بل يضر، لأن المال المقر به لنحو المسجد والبقعة أيضا لا يقبل، فالتقييد يمنع العموم.
قوله: (وهل يتعلق بذمته؟ نظر).
لا شبهة في أن الحجر فعل السيد وحق له، وليس للعبد فيه دخل ولا يعتبر رضاه، كما لا يعتبر في ثبوت الإذن له إذا أذن له المولى، فلا يعتد بمخالفته فيه للسيد، لأن السيد أحق بنفسه منه. نعم قد يتخيل أن صحة العقد منه متعذرة، لأن العقد بزعمه باطل، فلا يكون قاصدا إلى عقد صحيح.
ويرده: أن الشرط لصحة العقد القصد إليه من حيث كونه صحيحا، للقطع بصحة مبايعة من ينكر صحة بيع الغائب - من العامة - هذا النوع من البيوع، ولجواز المتعة بالمرأة من المخالفين.
والأصح: أنه إن قصد إلى العقد ولم يقصد إيقاعه باطلا يصح، ولا يلتفت إلى قول العبد.
قوله: (ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده، رجع المشتري على السيد).
لأن العهدة عليه، فإن العبد لم يقبضه إلا للسيد، ويده يد ضمان.
قوله: (ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولا حد).
في بعض النسخ: (بمال لا حد) بغير واو، وكلاهما غير حسن، لأن نفي قبول الحد سيأتي في كلامه، فعلى نسخة ولا حد يلزم التكرار، ولا فائدة في التقييد للمال بكونه لأحد، بل يضر، لأن المال المقر به لنحو المسجد والبقعة أيضا لا يقبل، فالتقييد يمنع العموم.
قوله: (وهل يتعلق بذمته؟ نظر).