____________________
هذا تفريع على القول ببطلان تصرف الوارث، بناء على أن تعلق الدين بالتركة كتعلقه بالرهن، وبيانه أنه: (لو لم يكن في التركة دين ظاهر) لو سكت عن قوله: (ظاهر) لكان أولى، إذ ليس في هذا الفرض دين ظاهر ولا خفي.
(فتصرف الوارث ثم ظهر دين) لو قال بدله: ثم حدث لكان أولى، لما قلنا من أنه لم يكن هناك دين، ويتحقق ذلك: بأن يكون الميت قد باع متاعا وأكل ثمنه، إذ لو كان ثمنه موجودا لوجب رده عليه عند الفسخ، ولا يحتاج إلى تقييده بكون الميت قد أكل الثمن، بل يكفي تصرف الوارث في الجميع أيضا، فإنه يجئ فيه ذلك أيضا، ثم بعد ذلك رد بالعيب السابق، لحدوث العلم به حينئذ، وبأن يكون الميت قد حفر بئرا عدوانا فتردى مترد فيها بعد الموت، وتصرف الوارث في التركة، وبأن يكون قد جنى جناية ووداها، ثم بعد الموت والتصرف سرت إلى النفس مثلا، فإنه حينئذ يحتمل فساد التصرف، لتقدم سبب الدين، فيكون ذلك بمنزلة تقدم الدين، فيكون كالدين المقارن في بطلان التصرف في التركة معه.
ويضعف: بأن تقدم السبب لا يقتضي تقدم المسبب، والمنع من التصرف إنما هو مع وجود الدين، لا لحدوثه، لسبق وجود سببه. ويحتمل عدم الفساد، لعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) ولتعلق حق ثالث بالمبيع حين لم يكن حق آخر، ولا مانع من صحة التعلق، فإبطاله يحتاج إلى دليل، وهو منتف، وهذا هو الأصح. فعلى هذا إن أدى الوارث الدين فلا بحث، وإلا فسخ المدين التصرف، توصلا إلى أخذ دينه من تركة المتوفى.
والتحقيق: أنه قد كان هناك عهدة ودرك، حيث كان المبيع معيبا، والبئر المحفورة عدوانا، والجناية في محل السراية، وتلك العهدة كانت متعلقة بالذمة، فبعد الموت يتعلق بالمال.
(فتصرف الوارث ثم ظهر دين) لو قال بدله: ثم حدث لكان أولى، لما قلنا من أنه لم يكن هناك دين، ويتحقق ذلك: بأن يكون الميت قد باع متاعا وأكل ثمنه، إذ لو كان ثمنه موجودا لوجب رده عليه عند الفسخ، ولا يحتاج إلى تقييده بكون الميت قد أكل الثمن، بل يكفي تصرف الوارث في الجميع أيضا، فإنه يجئ فيه ذلك أيضا، ثم بعد ذلك رد بالعيب السابق، لحدوث العلم به حينئذ، وبأن يكون الميت قد حفر بئرا عدوانا فتردى مترد فيها بعد الموت، وتصرف الوارث في التركة، وبأن يكون قد جنى جناية ووداها، ثم بعد الموت والتصرف سرت إلى النفس مثلا، فإنه حينئذ يحتمل فساد التصرف، لتقدم سبب الدين، فيكون ذلك بمنزلة تقدم الدين، فيكون كالدين المقارن في بطلان التصرف في التركة معه.
ويضعف: بأن تقدم السبب لا يقتضي تقدم المسبب، والمنع من التصرف إنما هو مع وجود الدين، لا لحدوثه، لسبق وجود سببه. ويحتمل عدم الفساد، لعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) ولتعلق حق ثالث بالمبيع حين لم يكن حق آخر، ولا مانع من صحة التعلق، فإبطاله يحتاج إلى دليل، وهو منتف، وهذا هو الأصح. فعلى هذا إن أدى الوارث الدين فلا بحث، وإلا فسخ المدين التصرف، توصلا إلى أخذ دينه من تركة المتوفى.
والتحقيق: أنه قد كان هناك عهدة ودرك، حيث كان المبيع معيبا، والبئر المحفورة عدوانا، والجناية في محل السراية، وتلك العهدة كانت متعلقة بالذمة، فبعد الموت يتعلق بالمال.