____________________
قال دام ظله: وإقراره كذلك إن كان متهما وإلا فمن الأصل سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقال في المقنع أنه يمضي في حق الوارث من الثلث ولم يقيد بالتهمة وقال المفيد يمضي من الأصل مطلقا وهو اختيار سلار وابن إدريس وجعله ابن حمزة من الأصل في حق الأجنبي ومن الثلث في حق الوارث مع التهمة إلا أن يقيم الوارث البينة على صحة مدعاه (احتج) المصنف برواية العلا بياع السابري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا ما لا فلما حضرها الموت قالت له أن المال الذي دفعت إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولادها الرجل وقالوا إنه كان لصاحبتنا ما لا لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فيحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها الثلث (1) (احتج) ابن بابويه على قوله في المقنع برواية إسماعيل بن جابر الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه فقال يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث (2) (والجواب) المراد إذا كان متهما للجمع بين الأخبار.
قال دام ظله وإذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط والخلاف وقال في النهاية يحل ماله وبه قال أبو الصلاح وابن البراج والطبرسي (لنا) الأصل بقاء الأجل احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا مات الميت حل ماله وما عليه من الديون (3) والأصح الأول.
قال دام ظله: والأقرب إلحاق مال السلم والجناية من الديون.
أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، وقال في المقنع أنه يمضي في حق الوارث من الثلث ولم يقيد بالتهمة وقال المفيد يمضي من الأصل مطلقا وهو اختيار سلار وابن إدريس وجعله ابن حمزة من الأصل في حق الأجنبي ومن الثلث في حق الوارث مع التهمة إلا أن يقيم الوارث البينة على صحة مدعاه (احتج) المصنف برواية العلا بياع السابري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا ما لا فلما حضرها الموت قالت له أن المال الذي دفعت إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولادها الرجل وقالوا إنه كان لصاحبتنا ما لا لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فيحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها الثلث (1) (احتج) ابن بابويه على قوله في المقنع برواية إسماعيل بن جابر الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه فقال يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث (2) (والجواب) المراد إذا كان متهما للجمع بين الأخبار.
قال دام ظله وإذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط والخلاف وقال في النهاية يحل ماله وبه قال أبو الصلاح وابن البراج والطبرسي (لنا) الأصل بقاء الأجل احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا مات الميت حل ماله وما عليه من الديون (3) والأصح الأول.
قال دام ظله: والأقرب إلحاق مال السلم والجناية من الديون.