ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي، أو ماله، التذكرة (1)، ولأنه مدع، فلا أقل من اليمين في جانبه.
____________________
قوله: (ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه).
ولا يجوز له في هذه الحالة نقله، لأن الطريق مظنة العطب، إلا مع الحاجة، وجواز القرض هنا غير مشروط بالخوف، إذ سفر الولي معرض المال للضياع، فيجوز إقراضه.
قوله: (فإن تمكن من أخذ الرهن وجب وإلا فلا).
أي: إن تمكن من أخذ الرهن في جميع ما سلف وجب، وبدونه يكون مفرطا، وإلا سقط.
قوله: (وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله).
لأن ذلك مما جرت العادة بمثله، ولا يعد بذلك مقصرا.
قوله: (والأقرب في الوصي ذلك).
وجه القرب: أنه قائم مقام الأب، فيجوز له ما يجوز له، ولما قلناه من جريان العادة بالاستنابة في مثله، وهو الأصح. أما ما لا يقدر مثله على فعله، أو لم تجر العادة بتولي مثله له، فإنه تجوز الاستنابة له قطعا.
قوله: (ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي أو ماله).
أي: أو في الانفاق على ماله، وإنما يقبل قوله باليمين، نص عليه في
ولا يجوز له في هذه الحالة نقله، لأن الطريق مظنة العطب، إلا مع الحاجة، وجواز القرض هنا غير مشروط بالخوف، إذ سفر الولي معرض المال للضياع، فيجوز إقراضه.
قوله: (فإن تمكن من أخذ الرهن وجب وإلا فلا).
أي: إن تمكن من أخذ الرهن في جميع ما سلف وجب، وبدونه يكون مفرطا، وإلا سقط.
قوله: (وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله).
لأن ذلك مما جرت العادة بمثله، ولا يعد بذلك مقصرا.
قوله: (والأقرب في الوصي ذلك).
وجه القرب: أنه قائم مقام الأب، فيجوز له ما يجوز له، ولما قلناه من جريان العادة بالاستنابة في مثله، وهو الأصح. أما ما لا يقدر مثله على فعله، أو لم تجر العادة بتولي مثله له، فإنه تجوز الاستنابة له قطعا.
قوله: (ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي أو ماله).
أي: أو في الانفاق على ماله، وإنما يقبل قوله باليمين، نص عليه في