____________________
قرض يجر منفعة فهو حرام (1) " مناف له. ويحتمل ضعيفا التحريم، لتحقق زيادة المنفعة.
قوله: (وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه، أو يقرضه آخر).
أي: يجوز أن يقرضه شيئا بشرط أن يقرضه شيئا آخر، وربما قيد بأن يكون ذلك لمحض الإحسان لا لخوف ونحوه يحصل بالقرض مصلحة ونفع للمقرض، وقد عرفت أن الزيادة الممنوع من اشتراطها هي ما كانت في مال القرض.
قوله: (أو يبيعه بثمن المثل، أو بدونه).
قيل بالمنع فيما إذا اشترط أن يبيعه بدونه لجر المنفعة، وهو مردود بما ذكرناه.
قوله: (ولو قال أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح، ولا يجب الوعد).
قد سبقت هذه المسألة في قوله: (أو يقرضه آخر) ولعله إنما أعادها لبيان عدم وجوب الشرط، لأنه وعد. وتنقيحه: أن هذه زيادة مشروطة من قبل المقرض، فهي عليه، فلا يلزم، ولكنها تجوز كما في اشتراط الأجل، ولا يلزم فساد العقد، بخلاف ما لو كانت الزيادة مشروطة للمقرض، فإن العقد يفسد، للنهي عن الشرط المقتضي لفساده، وانتفاء رضى المقرض بدونه، وفي الشرط الذي عليه رضاه ثابت معه وبدونه بطريق أولى، فلا يفسد، ولا يلزم.
قوله: (وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه، أو يقرضه آخر).
أي: يجوز أن يقرضه شيئا بشرط أن يقرضه شيئا آخر، وربما قيد بأن يكون ذلك لمحض الإحسان لا لخوف ونحوه يحصل بالقرض مصلحة ونفع للمقرض، وقد عرفت أن الزيادة الممنوع من اشتراطها هي ما كانت في مال القرض.
قوله: (أو يبيعه بثمن المثل، أو بدونه).
قيل بالمنع فيما إذا اشترط أن يبيعه بدونه لجر المنفعة، وهو مردود بما ذكرناه.
قوله: (ولو قال أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح، ولا يجب الوعد).
قد سبقت هذه المسألة في قوله: (أو يقرضه آخر) ولعله إنما أعادها لبيان عدم وجوب الشرط، لأنه وعد. وتنقيحه: أن هذه زيادة مشروطة من قبل المقرض، فهي عليه، فلا يلزم، ولكنها تجوز كما في اشتراط الأجل، ولا يلزم فساد العقد، بخلاف ما لو كانت الزيادة مشروطة للمقرض، فإن العقد يفسد، للنهي عن الشرط المقتضي لفساده، وانتفاء رضى المقرض بدونه، وفي الشرط الذي عليه رضاه ثابت معه وبدونه بطريق أولى، فلا يفسد، ولا يلزم.