____________________
المتبادر من دفع العوض: دفعه إلى المدين، وهو قول الشيخ (1)، وظاهر رواية السكوني دال عليه (2)، وأنكره ابن إدريس، وقصر الوجوب على الدفع إلى الزوجة والقضاء عليها، لأنها الغريم دونه (3).
ووجه في المختلف كلام الشيخ: بأن الزوجة كالوكيل عن الزوج، فيجب عليه القضاء (4). وفيه منع، لأن استحقاقها النفقة لا يصيرها كالوكيل، وكلام ابن إدريس هو المتجه، وإن كان العدول عن ظاهر الرواية لا يخلو من شئ.
ولو حمل الأمر بقضاء الزوج عنها على دفع ذلك إليها - لأنه حينئذ بتمكينه إياها من القضاء كأنه قضى عنها - لكان عدولا عن الظاهر وارتكابا للمجاز.
قوله: (وإلا فللمالك).
أي: إن اشترى بالعين وأجاز المالك، لبطلان الإذن السابق بفساد المضاربة، وإن اشترى في الذمة فالربح للعامل، وإنما تثبت له الأجرة على تقدير ثبوت الربح للمالك.
وتقدير قوله: (وإلا فللمالك): وإن لم يكن المديون هو العامل بل كان ثالثا، والفرق: أنه إذا كان هو المديون لم يتعين المال للمالك، لكونه إلى الآن في يد المديون، بخلاف ما إذا كان قبضه الثالث، فإنه وكيل للمالك.
فإن قلت: إذنه في القبض له إنما يثبت بالمضاربة الفاسدة، فلا يعتد به، كما لا يعتد به بسائر الأشياء التي تضمنتها العقود الفاسدة.
قلنا: هذا مخصوص بما إذا كانت تلك الأمور المتضمنة من توابع العقود
ووجه في المختلف كلام الشيخ: بأن الزوجة كالوكيل عن الزوج، فيجب عليه القضاء (4). وفيه منع، لأن استحقاقها النفقة لا يصيرها كالوكيل، وكلام ابن إدريس هو المتجه، وإن كان العدول عن ظاهر الرواية لا يخلو من شئ.
ولو حمل الأمر بقضاء الزوج عنها على دفع ذلك إليها - لأنه حينئذ بتمكينه إياها من القضاء كأنه قضى عنها - لكان عدولا عن الظاهر وارتكابا للمجاز.
قوله: (وإلا فللمالك).
أي: إن اشترى بالعين وأجاز المالك، لبطلان الإذن السابق بفساد المضاربة، وإن اشترى في الذمة فالربح للعامل، وإنما تثبت له الأجرة على تقدير ثبوت الربح للمالك.
وتقدير قوله: (وإلا فللمالك): وإن لم يكن المديون هو العامل بل كان ثالثا، والفرق: أنه إذا كان هو المديون لم يتعين المال للمالك، لكونه إلى الآن في يد المديون، بخلاف ما إذا كان قبضه الثالث، فإنه وكيل للمالك.
فإن قلت: إذنه في القبض له إنما يثبت بالمضاربة الفاسدة، فلا يعتد به، كما لا يعتد به بسائر الأشياء التي تضمنتها العقود الفاسدة.
قلنا: هذا مخصوص بما إذا كانت تلك الأمور المتضمنة من توابع العقود