____________________
بالقرض معه دل على الرضى به بدونه، لأنه إذا رضي بما عليه رضي بماله بطريق أولى، فيكون الرضى بالقرض واقعا على وجهين:
أحدهما: مدلول عليه بمنطوق اللفظ، والآخر: مدلول عليه بمفهوم الموافقة، فإذا امتنع أحدهما لغا وصح القرض باعتبار الوجه الآخر.
واعلم أن المصنف قال في التذكرة في هذه المسألة: والأقوى عندي صحته لا لزومه، كما لو شرط التأجيل (1).
وتنقيح هذا: أن الشرط المنهي عنه هو المتضمن للزيادة في العين أو الصفة بالنسبة إلى المقرض. وأما ما يقتضي الزيادة للمقترض فليس بمنهي عنه، بل هو من كمال المعروف، وإنما لم يلزم، لأن القرض مبني على المماثلة بين المقرض والعوض حالا، فإذا شرط له ترك البعض أو التأخير فقد وعده بالإحسان، ولا يجب الوفاء به، وإنما الواجب أداء ما اقتضاه القرض.
قوله: (ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز، لأنه إحكام ماله).
يجب أن تكسر همزة (إحكام)، أي: لو شرط رهنا بالقرض أو كفيلا به جاز ذلك، ولم يعد زيادة، إذ هو تأكيد لمقتضى القرض، أعني برد العوض، فهو إحكام لماله، وجعله على وجه الحكمة.
قوله: (أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز).
أي: بخلاف ما لو شرط في القرض رهنا بدين آخر، فإنه موضع خلاف، والأقرب جوازه، ووجه القرب: أن ذلك ليس زيادة في مال القرض، وإنما هو شرط خارج عنه، وإن كان زيادة بحسب الواقع، فإن المنهي عنه هو الزيادة في مال القرض.
نعم، ظاهر ما رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه وآله: " كل
أحدهما: مدلول عليه بمنطوق اللفظ، والآخر: مدلول عليه بمفهوم الموافقة، فإذا امتنع أحدهما لغا وصح القرض باعتبار الوجه الآخر.
واعلم أن المصنف قال في التذكرة في هذه المسألة: والأقوى عندي صحته لا لزومه، كما لو شرط التأجيل (1).
وتنقيح هذا: أن الشرط المنهي عنه هو المتضمن للزيادة في العين أو الصفة بالنسبة إلى المقرض. وأما ما يقتضي الزيادة للمقترض فليس بمنهي عنه، بل هو من كمال المعروف، وإنما لم يلزم، لأن القرض مبني على المماثلة بين المقرض والعوض حالا، فإذا شرط له ترك البعض أو التأخير فقد وعده بالإحسان، ولا يجب الوفاء به، وإنما الواجب أداء ما اقتضاه القرض.
قوله: (ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز، لأنه إحكام ماله).
يجب أن تكسر همزة (إحكام)، أي: لو شرط رهنا بالقرض أو كفيلا به جاز ذلك، ولم يعد زيادة، إذ هو تأكيد لمقتضى القرض، أعني برد العوض، فهو إحكام لماله، وجعله على وجه الحكمة.
قوله: (أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز).
أي: بخلاف ما لو شرط في القرض رهنا بدين آخر، فإنه موضع خلاف، والأقرب جوازه، ووجه القرب: أن ذلك ليس زيادة في مال القرض، وإنما هو شرط خارج عنه، وإن كان زيادة بحسب الواقع، فإن المنهي عنه هو الزيادة في مال القرض.
نعم، ظاهر ما رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه وآله: " كل