2 - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك في عدد الركعات 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا كل ما قبله.
(10405) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.
5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن ابن أبي عمير،